⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1657 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1991-1-10 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الاجرة - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى اثبات او نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة او تنازله عنها او تأجيرها من الباطن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة باولهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه برفض دعواها فى شقها الخاص بنزول المطعون ضده الاول عن شقه النزاع الى المطعون ضده الثانى وتاخيرها له من الباطن على انها عجزت عن الاثبات فى حين ان دفاعها والمستندات التى قدمتها فى الدعوى واقوال شاهديها قاطعة فى اثبات دعواها فى هذا الخصوص بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الاوراق وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه بعدم قبول دعواها في شقها الخاص بعدم سداد الاجرة علي سند من عدم سبق تكليف الطاعنة الممطعون ضده الاول الوفاء بالاجرة المتاخرة في حين انها قدمت انذارا مودعا تحت بند 6 بالحافظة رقم 2 ضمن مستنداتها التي قدمتها الي محكمة اول درجة تضمن تكليف المطعون ضده الاول بالوفاء بالاجرة المتاخرة ومن ثم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إثبات أو نفى واقعة ترك المستأجر للعين المؤجرة أو التنازل عنها للغير أو تأجيرها من الباطن من مسائل الواقع فى الدعوى التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع بحث ما يقدم له من دلائل ومستندات وموازنة بعضها بالبعض شاهد على الآخر وترجيح شهادة آخر ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التكليف بالوفاء المنصوص عليه فى هذه المادة يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعم قبول الدعوى، إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام.