الطعن رقم 1602 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-5-30
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان اعمال المحاماه
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ الادعاء بالتزوير - اجراءات الادعاء بالتزوير
⚖️ اصدار الحكم - النطق بالحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - إعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ اتيان المحامى اى من الاعمال المنصوص عليها بالمادة 80 ق 17 لسنة 1983
⚖️ مسئولية المحامى عما يصدر منه بالجلسة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاجراءات المحاكمة - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاجراءات المحاكمة - مد اجل الحكم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اثنى عشر سببا ينعى الطاعن بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك ببطلان حضور محامى المطعون ضدهم عدا الاول لتمثيله مصالح متعارضه للخصوم فى الدعوى فضلا عن انطواء ذلك على ما يعد اخلالا منه بنظام الجلسة يقتضى من المحكمة ان تجرى تحقيقا فيه ثم تحيله الى النيابة العامة للتصرف فيه واذ فصلت المحكمة فى الدعوى دون اتخاذ ذلك الاجراء وانتظار نتيجة التصرف فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الرابع والثامن على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان محكمة الاستئناف قررت مد اجل النطق بالحكم من جلسة 12/2/1986 الى جلسة 12/3/1986 دون ان يبين اسبابا لذلك فضلا عن انطواء هذا التاجيل على عدم استقرار عقيدة المحكمة للحكم فى الدعوى بما يمتنع عليها بالتالى الفصل فيها فى الجلسة التى حددتها للنطق به هذا الى انها اغفلت طلب اعادة الدعوى الى المرافعة لادخال مصلحة الضرائب لتحصيل ديونها من التركة التى لم يتم الاافراج عنها . بعد ان قدم الى المحكمة مستندا صادرا منها يؤكد صورية عقد البيع موضوع النزاع وهو ما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل الاسباب السادس والسابع والتاسع والعاشر والحادى عشر ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه وشابه القصور فى التسبيب اذ التفت عن بحث ما تمسك به الطاعن من بطلان عقد البيع موضوع النزاع لعدم صلاحية التوكيل الصادر من مورثه الى المطعون ضده الثانى فى ابرام ذلك التصرف وان البيع قد ورد على محل لا وجود له ورفض الحكم طلبه ندب خبير للتثبيت من وجوده كما اغفل التعرض الى بحث صوريه هذا القصد صوريه مطلقه فضلا عن استناده فى قضائه الى ما لا تؤدى اليه التحقيقات التى اجريت فى دعوى الحجر رقم 73 لسنة 81 احوال شخصية ولايه على المال الاسكندرية المطعون عليها بالبطلان فى الدعوى رقم 4601 لسنة 85 مدنى الاسكندرية الابتدائية هذا الى ان - محكمة الاستئناف لم تمكنه من الادعاء بالتزوير على عقد البيع موضوع النزاع وهى فى جملتها امور تعيب الحكم المطعون فيه وتستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالاسباب الثلاثة الاولي علي الحكم الصادر من محكمة اول درجة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم لم يعرض الي بحث شروط انعقاد عقد البيع موضوع النزاع وخلوه من توقيع المالك عليه نظرا لعدم صلاحية التوكيل الصادر منه الي المطعون ضده الثاني في اجراء ذلك التصرف كما اغفل التحقق من تعين المبيع الوارد به تعيينا نافيا للجهالة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاخير على الحكم المطعون فيه التناقض وفى بيان ذلك يقول ان الحكم صدر على خلاف الحكم الصادر من ذات الدائرة وبين نفس الخصوم فى الاستئناف رقم 920 لسنة 41 قضائية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - على أن إقدام المحامى على إتيان أى من الأعمال المنصوص عليها فيه لا يؤدى إلى بطلان العمل و إنما إلى مساءلته تأديبياً بعد أن خلت مواد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاءً على مخالفته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادتين 104 و106 من قانون المرافعات أن تقدير إنطواء الفعل الذى يقع من المحامى على إحدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً ويعد إخلالاً منه بنظام الجلسة أمر منوط برئيس الجلسة ليس للخصوم أن يتمسكوا به أو أن يعيبوا على المحكمة ما ترخصت فى إجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أجازت المادة 172 من قانون المرافعات للمحكمة إذا إقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم أن تعين يوماً للنطق به مع بيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب إلى الطلب المقدم إليهما بإعادة الدعوى إلى المرافعة ذلك أنه أمر يرجع لمطلق تقديرها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى إستخلاص الواقع فى الدعوى من الأوراق والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الإدعاء بالتزوير يعد من الرخص التى قررها المشرع للخصم إن شاء إستعملها دون ما حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة.