⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1117 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1991-3-25 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الحميد سند وكمال نافع نائبى رئيس المحكمة ويحيى عارف وأحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الاوراق وفي بيان ذلك يقول انه يشترط في المكان الذي يجب علي المستاجر ان يوفره في مبناه الجديد للمؤجر او لاحد اقاربه حتي الدرجة الثانية وفقا لنص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ان يكون ملائما وتتحقق تلك الملائمة اذا كان وافيا بالغرض الذي يمكن ان يحققه المؤجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لو انه استردها من المستاجر وان يكون متقاربا من حيث المساحة والمستوى مع العين المؤجرة والا قامت الحكمة من ايارد هذا النص وهو تحقيق التوازن في العلاقات الايجارية بتخفيف بعض القيود التي فرضها قانون ايجار الاماكن علي المؤجر لحساب المستاجر واذ انتهي الحكم الي ملائمة الشقة رقم 902 من عقار المطعون ضده الاول والتي تتكون من اربع حجرات لسكني ابنة الطاعن بحسبانها وحدة حديثة التشييد من الاسكان الفاخر ورغم انها لا تتلائم مع مساحة العين المؤجرة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أوجب على المستأجر إذا أقام بناء يمتلكه يتكون من أكثر من ثلاث وحدات أن يعيد العين المؤجرة إلى مالكها إذا رغب فى ذلك أو توفير مكاناً ملائماً له أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه إذا أراد الإحتفاظ بالعين التى يستأجرها، وأنه إذا رغب المستأجر فى إستعمال حقه فى هذا الإختيار وتقديم العين البديلة عن العين المؤجرة له فإنه يتعين أن تكون هذه العين نظيرة للعين المؤجرة فى مواصفاتها بإعتبارها مسكناً دون إشتراط التطابق بينهما، وأن تقرير حق المستأجر فى الإختيار بين الإحتفاظ بالعين المؤجرة أو تقديم غيرها فى عقاره الذى بناه يقتضى ذلك التناظر فى تكوين الإثنتين مع الإعتبار بما يكون له من عوامل أخرى معنوية نشأت عنده نتيجة سكنى العين المؤجرة ردحاً من الزمن، يدل على ذلك أن المشرع إستهدف بتقرير ذلك النص على ما يبين من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تحقيق العدالة بين طرفى العلاقة الإيجارية، وأنه أورد النص ضمن المجموعة الخامسة من مواد القانون التى إستهدف بها على ما يبين من العنوان الذى وضعه بها مبيناً لمقصوده من تقريرها وهو فى شأن تحقيق التوازن التى قدمها المطعون ضده ملائمة رغم ما بينها وبين العين المؤجرة من التفاوت مع أن هذا الإعتبار تخلف لدى المطعون ضده بعد أن صار مالكاً لعقار من أكثر من ثلاث وحدات مما لا يقوم به قصد المشرع من تقرير نص المادة 22/2 آنفة الذكر من التوازن بين الطرفين فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.