الطعن رقم 1099 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-1-10
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات - خروج بيع حصة شائعة من حظر بيع الاراضى المقسمة
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع الاراضى المقسمة - خروج بيع حصة شائعة من الارض عن حظر بيع الاراضى المقسمة
⚖️ تقسيم
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد وابطاله
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بالقانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول انه اقام قضاءه ببطلان عقد البيع محل النزاع علي ان البيع ورد علي قطعة ارض مقسمة قبل صدور قرار باعتماد التقسيم من الجهة الادارية المختصة بالمخالفة لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الاراضي المعدة للبناء المتعلقة بالنظام العام مما يبطل هذا البيع بطلانا مطلقا في حين ان الثابت من عقد البيع المؤرخ 1/10/1976 انه انصب علي حصة شائعة من اراضي زراعية - وليس علي ارض مقسمة لذا يكون البيع صحيحا ولا مخالفة فيه لاحكام القانون سالف الذكر واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يختصم فى الطعن أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفى لإعتباره كذلك أن يكون مختصماً أمام محكمة أول درجة. وإذا كان الثابت أن المطعون ضده الخامس كان من بين فريق المتدخلين فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يطعن معهم بالإستئناف على الحكم الصادر فيها فلم يعد بذلك خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول بالنسبة له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين الأولى والعاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق أحكام هذا القانون بما فيها حظر بيع الأراضى الواردة فى نص المادة العاشرة والمتعلق بالنظام العام يستلزم أولاً توافر الشروط التى أوجبها المشرع فى المادة الأولى وأفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لإسباغ وصف التقسيم على الأراضى، وتتمثل فى تجزئة الأراضى إلى عدة قطع، وأن يكون المقصود من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة بهذه المادة، وأن تكون إحدى هذه القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم، ويجب أن تتوافر هذه الشروط مجتمعة بحيث أذا تخلف كلها أو بعضها بما لا يتحقق معه إنشاء تقسيم أو تعديله على النحو الذى قصده المشرع فلا محل لتطبيق أحكام هذا القانون، كما يعدو حكم الحظر الوارد به عن البيع منحسراً. وإذ كان الثابت من الرجوع إلى عقد البيع المؤرخ 1976/10/1 محل النزاع أنه تضمن أن البيع ورد على مساحة 170 سهماً من أرض زراعية بحوض . . . ضمن القطعة رقم 7 الأصلية ومشاعاً رقمى 115، 117 وأن ملكية البائعة الطاعنة بموجب العقد المسجل 2129 بنها فى 1975/1/13 هى ملكية شائعة. فإن البيع بهذا الوصف يكون منصباً على حصة شائعة وليس على قدر محدد مفرز من الأرض فلا يتحقق به شرط تجزئة الأراض إلى عدة قطع الذى يستلزمه القانون سالف الذكر لإسباغ وصف التقسيم وتطبيق حكم حظر البيع الوارد به ويتخلف هذا الشرط يخرج البيع عن نطاق القانون فلا يلحقه البطلان المترتب على مخالفة أحكامه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون.