الطعن رقم 822 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-1-23
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ امر على عريضة
⚖️ بطلان اعمال المحاماه
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع للطعن
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الاحكام - ماهيته
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ مصروفات ورسوم الدعوى
⚖️ تأديب المحامى - عدم استئذان المحامى النقابة فى مقاضاة زميل له
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر الصفة والمصلحة فى الدعوى
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - فى بطلان الاحكام المؤسس على عدم اعادة الاعلان
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن بالنقض - تفصيل اسباب الطعن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
⚖️ اسباب الطعن - بيان اسباب الطعن وتقديم الدليل عليها
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب المفتقر للدليل
⚖️ القبول المانع من الطعن
⚖️ حالات الطعن بالنقض - الطعن بوقوع بطلان فى الحكم
⚖️ انعقاد الوكالة - شكل الوكالة - التوكيل فى الخصومة - وكالة المحامى فى دعوى او شكوى ضد زميل له
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبعة اسباب تضمنت اربعة وعشرين وجها ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والخطا فى فهم الواقع والاسناد والفساد فى الاستدلال والبطلان والاخلال بحق الدفاع والتناقض والقصور فى التسبيب وفى بيان السببين الاول والثانى والوجه الاول من السبب الثالث والاوجه الثانى والرابع والسادس والسابع والثامن من السبب السابع يقولون ان الحكم المطعون فيه اخطا بقضائه برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف الذى رفض الدفع بعدم قبول التظلم باعتبار مرفوعا من غير ذى صفة اذ ان الشركة المطعون ضدها لم تكن طرفا فى امرى النقل المتظلم فيهما وقضى بسقوط الامرين على خلاف طلبات المطعون ضدها على سند من القول بان نقل المحجوزات خارج العين يؤدى الى غل يدا الشركة المتظلمة رغم ان الطاعن الاول استلم المنقولات بالمحضر رقم 596/1984 ادارى كطلب ممثلى الشركة وتعين الطاعنين الثانى والثالث حارسين عليها ولهما بهذه الصفة طلب نقل المحجوزات والمخلفات وهو ما يعد خروجا من القاضى الامر عن خصومة المتظلم الذى يتعين عليه اما تاييد الامر او الغاء او تعديله عملا بنص المادتين 197 ، 199 من قانون المرافعات . كما اقام الحكم قضاءه على استنباط فاسد باعتبار ان الحكم بالسقوط هو قضاء بالإلغاء دون تفرقة بينهما كما شابه التناقض حيث اورد فى اسبابه بعد تاييد اسباب الحكم المستانف ان لا حاجة له لبحث طلب السقوط رغم انه طلب موضوعى جديد ولاحق على صدور الامر المتظلم ويخرج عن نطاق خصومة التظلم كما تناول قرار الهدم المعروض على محكمة الموضوع وخلط بين الامرين رقمى 42 لسنة 1985 ، 393 لسنة 1985 وقتى جنوب القاهرة على اساس انهما صادرين على محل واحد واستنادا لاساس قانونى واحد ولصالح نفس الاشخاص فيهما رغم ما بينهما من اختلاف فى المحل والسند القانونى والاشخاص الصادر لصالحهم ولم يفطن الى قيام امرى النقل على سند من القانون رقم 178 لسنة 1961 الخاص بلجان تنظيم الهدم كما انه لا حجية للحكم باعتبار الحجز كأن لم يكن خلال فترة الاستئناف ورغم ذلك كان لهذا الحكم تأثير على قضاء المحكمة .
وحيث ان حاصل السبب الثانى والسبب السادس والاوجه الثالث والتاسع والعاشر والحادى عشر من السبب السابع ان محكمة الموضوع اخطات باغفالها الرد على جميع الدفوع والدفاعات الجوهرية والمستندات المؤثرة فى الدعوى كذلك الرد على ما ورد فى مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف من انه طعن بالاستئناف فى الشق من الحكم الخاص بسقوط لحجز وان حجيته موقوفه ولم تمنعه قاعدة نهائية الامرين رقمى 658/1984 ، 662/1984 برفض طلب الشركة المطعون ضدها باستبدال الحارسين وغفل عن ان حكمه بسقوط الامرين موضوع النزاع هو حقيقته قضاء بصحتها كما فاته الزام الشركة المطعون ضدها بالمصاريف لرفض طلبها بالالغاء .
وحيث ان حاصل السبب الرابع ان محكمة الموضوع لم تحدد نصيب كل خصم من المحكوم عليهم من المصروفات رغم استقلال كل منهم ودون وجود تضامن بينهم مما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان حاصل الوجه الاول من السبب السابع انه كان يتعين الحصول على اذن من نقابة المحامين عن مقاضاه احد اعضائها بما يؤدى مخالفة ذلك الى بطلان الحكم واذ ابدى الطاعنون هذا الدفع الا ان الحكم المطعون فيه رد عليه بما لا يصلح سندا لقضائه .
وحيث ان حاصل الوجه الخامس من السبب السابع ان الحكم اخطا بعدم قبول الدفع ببطلان صحيفة التظلم لخلوها من الاسباب وهو لم يتناول هذا الدفع ايرادا اوردا .
وحيث ان محصل الوجهين الثانى عشر والثالث عشر من السبب السابع ان الحكم المطعون فيه اخطا برفض الدفع بعدم قبول التظلم فى امرى النقل لتمام التنفيذ لان سقوط الامر جدلا لاسباب لاحقة لصدوره لا يؤدى الى رفض الدفع وقد تم التنفيذ بجرد المنقولات بمعرفة رجال الشرطة .
وحيث ان حاصل الوجه السادس عشر من السبب السابع ان شمول القضاء الابتدائي بالنفاذ العاجل يخالف نص المادتين 288 و 290 من قانون المرافعات اذ جاء عن خلط بين الحكم القضائي واوامر علي العرائض وركن فيه الي الحظر رغم تمام التنفيذ كما لم يحدد المصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها ضد كل من المتظلم ضدهما في الدعوى رقم 4472/1985 كلي جنوب القاهرة وكذلك الدعوى رقم 6738/1985 كلي جنوب القاهرة بل شمل المتظلم ضدهم الثلاثة بالحكم بالمصاريف والاتعاب دون تحديد مايلتزم بله كل منهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فى قبول المانع من الطعن أن يكون دالاً على ترك الحق فى الطعن دلالة واضحة لا تحتمل شكاً أو تأويلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص الصفة والمصلحة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نصوص المواد 197، 199، 200 من قانون المرافعات أن يكون لمن صدر عليه الأمر المتظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما له الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكماً قابلاً لطرق الطعن المقربة للأحكام، كما يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة 253 من قانون المرافعات أن تكون صحيفة الطعن بالنقض وافية بذاتها للتعرف على أسباب الطعن بحيث تكشف من المقصود منها كشفاً نافياً للجهالة والغموض وأن يبين فيها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بها بياناً دقيقاً ولا غناء عن ذلك ولو أحال الطاعن فيها إلى أوراق الطعن وإلا كان النعى به غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الحكم بالمصاريف لا يستند إلى طلبات الخصوم أو قيام تضامن بينهم وإستقلال كل منهم عن الآخر إنما تقضى به المحكمة طبقاً للقواعد القانونية التى نصت عليها المواد 184 وما بعدها من قانون المرافعات أم االتقدير فإنه يصدر من رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة قيد بها صاحب المصلحة فى ذلك وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعنين بالمصاريف لأنهم خسروا الطعن بالإستئناف فهذا حسبه دون أن يكون لزاماً عليه أن يحدد نصيب كل محكوم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
بطلان الأحكام لا يؤسس إلا على عدم مراعاة الإجراءات الجوهرية وإعادة الإعلان لا يعد إجراء يتصل بالنظام العام ومن ثم لا يقبل من غير من قرر له أن يدفع به أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
مخالفة نص المادة 133 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماه والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1983 لا يترتب عليه بطلان الحكم لأن المشرع لم يفصح عن ذلك فى صلب النص مما مفاده أن قبول المحامى الوكالة فى دعوى أو شكوى ضد زميل له قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية لا يعدو أن يكون مخالفة تؤدى إلى المساءلة التأديبية.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
التسبيب لا يعدو أن يكون بياناً وافياً لأوجه الطلب أو الدعوى تتمكن به المحكمة من التعرف على موضع العيب الذى يعزوه الطالب إلى الحكم أو الأمر يستوى فى ذلك أن يكون التسبيب موجزاً أو مفصلاً طالما كان كلاهما وافياً بالغرض ولا على المحكمة إن إلتفتت عن هذا الدفاع متى رأت أن حكمها إستند فى أسباب واضحة قامت بالرد عليه. ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إذا كان الطاعنون لم يقدموا رفق طعنهم دليله كما لم يحددوا فى وضوح هذا الدليل من بين المحاضر الرسمية التى أشاروا إليها فى أوجه النعى فإنه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
إذا كان النعى قد ورد على الحكم الإبتدائى دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول.