الطعن رقم 693 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-1-9
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اراضي البرك و المستنقعات
⚖️ التقادم المكسب - وقف التقادم المكسب للملكية
⚖️ انواع من الملكية - ملكية الدولة لاراضى البرك والمستنقعات
⚖️ نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - اجراءاته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالوجه الثانى من السبب الاول على الحكم المطعون فية مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان انه لما كانت ارض النزاع قد خصصت للمنفعة العامة بمقتضى قرار وزير الشئون البلدية والقرية رقم 809 لسنة 1960 وقرار محافظ الفيوم 343 لسنة 1975 واصبحت من اموال الدولة العامة فانه لا يشترط بعد ذلك عدم تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة ولكن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدعوى فيما جاوز المساحة المقام عليها نادى الشباب التى اعتبر بناء الحكومة عليها يعد تخصيصا لها للمنفعة العامة بالفعل ويداخلها فى ملكية الدولة دون حاجة الى اجراء اخر فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني علي المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان انها ما تمسكا اماما محكمةالاستئناف بان باقي ارض البركة محل النزاع في وضع يد الحكومة منذ ان قامت بردمها سنة 1960ولم ينازعها احد في ملكيتها الا سمة 1980 فتكون قد تملكتها بالتقادم الطويل غيران الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وهو ما يشربه بالقصور ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 فى شأن البرك والمستنقعات - الذى ينطبق على واقعة النزاع - فى الفقرتين الثالثة والأخيرة منها - يدل على أن ملكية أراضى البرك والمستنقعات تؤول إلى الدولة بمجرد قيام الحكومة بردمها أو تجفيفها ما لم يطلب أصحابها إسترداد ملكيتهم لها فى خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزارى بتحديد موقعها وحدودها فى الجريدة الرسمية ودفع تكاليف الردم، وقد قصد المشرع من ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 177 لسنة 1960 - ضمان حصول الدولة على المبالغ الطائلة التى أنفقتها فى ردم هذه الأراضى أو تجفيفها وأن أصحابها كانو ينتفعون بها دون أن يدفعوا تكاليف الردم مما كان يعرضها للضياع أو السقوط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضى بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم يرى المشرع إيراداً لموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل.