⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 313 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1991-1-28 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ دستور دولة اتحاد الجمهوريات العربية
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - إعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاجراءات المحاكمة - اعادة الدعوى للمرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد بدر الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الحميد سند وكمال نافع نائبى رئيس المحكمة ويحيى عارف وأحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن باولها وبالوجهين الثانى والثالث من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بانهاء عقد الايجار على سند من - وهو ليبى الجنسية - قد انتهت اقامته بالبلاد فى 5/5/1981 وغادرها فى 14/5/1981 فى حين ان تلك الاقامة كانت لا تزال سارية وفقا لاحكام دستور دولة اتحاد الجمهوريات العربية والقانون الاتحادى رقم 7 لسنة 1974 الذى اعفى مواطنى دول اتحاد الجمهوريات العربية المصرية والليبية والسورية من قيود الاقامة ومنحهم حرية التنقل والاقامة وذلك حتى تاريخ انسحاب الجمهورية العربية من الاتحاد بموجب القانون رقم 143 سنة 1984 الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 3/10/1984 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ان اقامة الطاعن قد انتهت فى 5/5/1981 فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بباقي اسبابا الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول ان المحكمة لم تجيبه الي طلب اعادة الدعوى للمرافعة بعد ان حجزتها للحكم ليقدم مستتندات تفيد انه تقدم للجهات المختصة لطلبه لمنحه الجنسية المصرية وان قوة قاهرة حالت دونه والعودة الي الاراضي المصرية قبل 14/6/1983 بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما إنتهت إقامة غير المصرى بالبلاد . . . يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول فى ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة القانون منذ نفاذه، أما إذا كانت ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا فى تاريخ تال لسريان القانون إلا بإنتهاء مدة إقامتهم، وأنه إذا ما إنتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا أجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبى الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد أنتهت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القانون 136 لسنة 1981 لاحقاً على دستور دولة إتحاد الجمهوريات العربية المتحدة رقم 679 لسنة 1971 بتاريخ 29 أبريل سنة 1971 والمنشور بالقانون رقم 7 لسنة 1974 بشأن حق الإنتقال والإقامة لمواطنى إتحاد الجمهوريات العربية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1974 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 16 أبريل سنة 1974، الذين يبين من أحكامهما أن كل دولة أستبقت لرعاياها جنسيتهم بما يترتب عليه إعتبارهم من الأجانب فيما لم يرد به نص خاص بالنسبة للحقوق المترتبة على الجنسية فى بلده، ولم يرد فى القانون 136 لسنة 1981 إستثناء رعايا الجمهورية العربية الليبية أو السورية من الحكم المقرر بنص المادة السابعة عشرة فى خصوص إنتهاء عقد إيجار الوحدات السكنية السابق بيانه، وكانت الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من ذلك القانون نصت على أن وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية الخاصة . . . وقد إستخلص الحكم من الشهادة الصادرة عن مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية أن الطاعن قدم إلى البلاد بإقامة سياحية فى 1980/4/14 ثم رخص له فى الإقامة حتى 1981/5/5 و غادر البلاد فى 1981/5/14 ولم يستدل على وصوله إليها ثانية حتى تاريخ تحرير الشهادة فى 1983/6/12 ورتب على ذلك وعلى صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن عقد الإيجار محل النزاع يعتبر منتهياً بقوة القانون فإنه أعمل القانون على وجهه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تستجيب إلى طلب فتح باب المرافعة بعد أن قفلت هذا الباب لأن ذلك من إطلاقتها فلا يعيب الحكم إن لم تستجيب إلى طلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات بعد أن قررت حجزها لإصدار الحكم.