⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 305 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1991-5-23 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجارة الاراضى الزراعية
⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ الرهن الحيازى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بقوانين الاصلاح الزراعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه علي سند من اعتداده بعقود الايجار الصلدرة من الدائن المرتهن - مورث المطعونة ضدهما الرابع والخامس - الي المطعون ضدهم الثلاثة ونفاذها بعد انقضاء الرهن في حقه بالمخالفة لاحكام المواد 560 و 1100 و 1104 من القانون المدني التي تعتبر تاجير الدائن المرتهن للعين المرهونة استعمال لحقه في الانتفاع بها ينقضي تبعا لانقضاء الرهن ومن ثم فلا يسري في حق المدنين الراهن منذ تاريخ هذا الانقضاء باعتباره تاجيرا لملك الغير وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 52 لسنة 1966 و ما ورد فى المذكرة الإيضاحية تعليقاً عليه - أن المشرع ألغى حق مؤجر الأرض الزراعية فى إنهاء عقد الإيجار بإنقضاء مدته و جعل ذلك حقاً للمستأجر وحده حماية له، أسوة بما إتبعه بالنسبة لمستأجر الأماكن وذلك بنص آمر متعلق بالنظام العام - يلغى كل حكم جاء مخالفاً له فى القانون المدنى - يحميه من الإخلاء من الأرض التى يستأجرها دون إعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله متى كان هذا المؤجر صاحب صفة تخويله حق التأجير وقت إبرام العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للدائن المرتهن متى إنتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة أن يستغلها لحساب الراهن الإستغلال المعتاد على الوجه الذى تصلح له، إما بزراعتها أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك، فإذا أجرها إلى الغير كان صاحب صفة فى هذا التأجير وبالتالى فإن عقد الإيجار الصادر منه لا ينقضى بل يمتد تلقائياً فى مواجهة المدين الراهن.