الطعن رقم 84 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-4-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع - بيع الجدك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد أمين زكى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أحكام القانون رقم 140 لسنة 1946 وأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 لا تفيد صراحة أو ضمنا إلغاء الرخصة المخوّلة للمحكمة بمقتضى المادة 450 مدني مختلط المقابلة للمادة 367 مدني قديم التي تجيز لها بالقيود الواردة فيها إبقاء الإيجار لمشتري المتجر أو المصنع رغم وجود شرط صريح في عقد الإيجار يحرم التأجير من الباطن أو التنازل عنه للغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المتجر أو المصنع الذي عبر عنه الشارع في المادة 367 مدني قديم بالجدك المعد للتجارة أو الصناعة وفي المادة 450 مدني مختلط بعبارة Etablissement de commerce ou d'industrie هو ما يشمل جميع عناصر المتجر أو المصنع من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية وغير مادية كالاسم التجاري والعملاء. وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن البيع شمل ما أقامه المستأجر في المؤسسة "دار للسينما" من آلات وأدوات كما شمل اسم الدار التجارية وعملائها ومنقولاتها وبين الضرورة الملجئة للبيع ونفي الضرر عن مالك العين المؤجرة فإنه لا يكون قد أخطأ إذ قرر أن هذا البيع هو بيع لمنشأة تجارية في معنى المادة 450 مدني مختلط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بيع الجدك الصادر من المستأجر من شأنه أن ينقل حقوقه للمتنازل إليه بما في ذلك عقد الإيجار ويصبح مستأجرا مثله بموجب هذا البيع مما يترتب عليه وفقا لقانون إيجار الأماكن المنظم للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن لا يكون للمؤجر حق إخراجه من العين المؤجرة.