⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1949-11-24 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: ديون عقارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق
⚖️ تسوية الديون العقارية
⚖️ نسبية الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على سبب محصله ان الحكم المطعون اذ قضى بالزام الطاعنين بان يدفعا الى المطعون عليه من تركه مورثيهم المرحومين ......................والست...................... مبلغ 290 جنيها والفوائد بواقع 8 % سنويا عن الخمس السنوات السابقة على رفع الدعوى الحاصل فى 23 من اغسطس سنه 1942 يكون قد صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم وجاز قوة الامر المقضى وهو قرار لجنه التسوية العقارية الصادر فى 2 من مايو سنه 1945 بخفض ديون جميع دائنى مورثى الطاعنين ومنهم دين المطعون عليه وتحديد هذا الدين بمبلغ 33 جنيها و 19 مليما واصبح نصيبه 1 جنيه و 293 مليما ومقدار القسط 1 جنيه و 371 مليما مع الفوائد بسعر 6 % سنويا . ومن حيث ان للجنه تسوية الديون العقارية - وفقا لاحكام القانون رقم 12 لسنه 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنه 1944 - اختصاصا نهائيا فى حصر ديون الطالب التى تجوز تسويتها وتقدير قيمة العقارات التى يملكها واعمال حكم القانون فى تخفيض بعض الديون ومحو البعض الاخر - وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من اصحاب الديون المخفضة فى التوزيع وشروط سدادها . وللقرارات التى تصدرها اللجنه فى ذلك حجية تلزم المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية فلا يجوز الطعن فيها امام ايه جهة من جهات القضاء اذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنية المذكورين تحديدا نهائيا فتبرا ذمته من كافه الديون الا من القدر الذى خصص لهم وبالشروط التى قررت لسداده فيها . وحيث ان الاثر الذى يترتب على التسوية فى علاقة المدين بدائنية والحجية التى تلحقها يوفران فى القرار الصادر بها طبيعة الاحكام واثارها القانون . ويترتب على ذلك ان كل حكم يصدر على خلاف هذا القرار يتعين نقضه وفقا للمادة 11 من قانون انشاء محكمة النقض المقابلة للمادة 426 من قانون المرافعات الحالى . ومن حيث انه ثابت من اوراق الدعوى ان لجنه تسوية الديون العقارية قررت بتاريخ 2 مايو سنه 1945 نهائيا قبول طلب التسوية المقدم من ...................... واخرين . واعلن الدائنون بفتح التوزيع فى 28 من مايو سنه 1945 وماجريت عمليه التوزيع وقد شملت دين المطعون عليه وخفض دينه الى مبلغ لم يتضح من الاوراق مقداره بالضبط . ومن حيث انه لم يقم دليل على ان هذه التسوية قد صدرت بناء على طلب الست ............................. المدينه مع زوجها عبد العزيز محمد نور على سبيل التضامن ومن ثم لا يجوز لورثتها الاحتجاج بقرار التسوية والطعن فى الحكم على انه صدر على خلافة وبذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطعن من الطاعنين بوصفهم ورثة لها . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتاييد الحكم المستانف الذى الزم الطاعنين متضامنين بوصفهم ورثة للمرحومين .................... والست .................... بان يدفعوا الى المطعون عليه مبلغ 290 جنيها قيمة الباقى من دينه الاصلى بعد استنزال ما سدد منه والفوائد بواقع 8 % لمدة خمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى - اذ قضى الحكم بذلك يكون قد صدر على خلاف قرار لجنه التسوية بالنسبة الى الطاعنن بوصفهم ورثة للمرحوم .................... وذلك فيما زاد على المبلغ الذى خص به المطعون عليه فى التسوية . ومن ثم يتعين نقضه فى هذا الخصوص والحكم بعدم جوازم نظر الدعوى قبل الطاعنين بوصفهم ورثة المرحوم .................... فيما زاد على المبلغ المقرر للمطعون عليه فى التسوية . ومن حيث انه لما كان المطعون عليه محقا فى المطالبة بما استحق من المبلغ الذى خص به فى التسوية وكان لا يتضح من الاوراق المقدمة فى هذا الطعن مقدار هذا المبلغ تعين احالة القضية فى هذا الخصومص على محكمة استئناف مصر لتحديد هذا المبلغ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن للجنة تسوية الديون العقارية - وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 - اختصاصاً نهائياً في حصر ديون طالب التسوية الجائزة تسويتها وتقدير قيمة العقارات التي يملكها، وإعمال حكم القانون في تخفيض بعض الديون ومحو البعض الآخر، وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة في التوزيع وشروط سدادها. والقرارات التي تصدرها اللجنة في ذلك لها حجية تلزم المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء، إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً فتبرأ ذمته من كافة الديون إلا من القدر الذي خصص لهم وبالشروط التي قررت لسداده. وهذا الأثر الذي يترتب على التسوية في علاقة المدين بدائنيه والحجية التي تلحقها يسبغان على القرار الصادر بها طبيعة الأحكام ويجعلان له آثارها القانونية. ويترتب على ذلك أن كل حكم يصدر على خلاف هذا القرار يتعين نقضه وفقاً للمادة 11 من قانون محكمة النقض التي تقابلها المادة 426 من قانون المرافعات الحالي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تقدم أحد المدينين المتضامنين إلى لجنة تسوية الديون العقارية فقبلت طلبه وقررت تخفيض الدين فلا يجوز لورثة المدين الآخر أن يحتجوا بهذا القرار ولا أن يطعنوا في الحكم الصادر على خلافه.