الطعن رقم 258 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-1-30
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الدفع بالجهالة
⚖️ الادعاء بالتزوير - الحكم فى الادعاء بالتزوير
⚖️ اصدار الحكم - منطوق الحكم - عدم جواز الحكم بصحة الورقة او تزويرها وفى الموضوع معا - ما لا يعد كذلك
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة ومحمد رشاد مبروك والسيد خلف
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب تنعي الطاعنة بالاول والثاني منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت باوراق وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه بعدم قبول الدفع بجهالة توقيع مورثها علي عقد الايجار المؤرخ 1/5/1979 علي سند من ان وكيل مورثها مثل امام محكمة اول درجة ولم ينكر توقيعه علي العقد حال ان الثابت من محاضر الجلسات عدم مثوله امامها واذ قضي الحكم في هذا الدفع وفي الموضوع معا علي خلاف ما توجبه المادة 44 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده وبسقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأن يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزور أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً فى النزاع إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى إستظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفاع إذ يفتقد فى هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفى المحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار - أو الطعن بالجهالة بحسبانه صورة من صور الدفع بالإنكار - وبين الحكم فى الموضوع، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى عدم جدية الدفع المبدى من الطاعنة بجهالة توقيع مورثها على عقد الإيجار إسناداً إلى أن المورث حضر بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة ولم ينكر توقيعه وهو إستخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق فإن النعى يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان وجه النعى ينطوى على دفاع قانونى يخالطه واقع لم تتمسك به الطاعنة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.