⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 79 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1991-1-15 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - ديانة - ردة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات - البينة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - التدخل فى الدعوى
⚖️ ارث
⚖️ ايلولة التركات الشاغرة الى بنك ناصر الاجتماعى باعتباره ممثلا لبيت المال
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل فى الدعوى - التدخل الانضمامى والتدخل الاختصامى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنون بالثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم استبعد الشهادة الطبية المثبتة لمرض مورثهم العقلى خلال فترة اشهار اسلامه على سند من انه لم يلحق باحدى المستشفيات لعلاجه من ذلك المرض كما لم تتخذ قبله اجارءات الحجز عليه بسببه وانه بقى على دين الاسلام فترة طويلة وهذه ليست باسباب سائغة تؤدى الى عدم الاخذ بتلك الشهادة كما لم يحل الحكم الدعوى الى التحقيق لاثبات حقيقة هذه الحالة مما يشوبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفى بيان ذلك يقولون ان الدعوى كانت فد اوقفت امام محكمة اول درجة حتى يفصل فى اجنحة التى اقيمت بشأن تزوير الاعلام الشرعى وبعد زوال سبب الوقف قام الطاعنون بتعجيلها ولم يقم المطعون ضده الثانى - الخصم المتدخل - بتعجيل دعواه بما يعنى انه ليس له طلبات مطروحة امام المحكمة فاذا قضى الحكم الابتدائى رغم ذلك باستحقاقه تركة المتوفى فانه يكون باطلا لقضائه بما لم يطلبه الخصوم واذ ايده الحكم المطعون فيه ولم يرد على هذا الدفاع رغم تمسكهم به امامه فانه يكون مشوبا بالبطلان والقصور فى التسبيب . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الاول علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع في بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع بان المطعون ضده الثاني بوصفه ممثلا لبيت المال لا يعتبر وارثا ومن ثم فليس له ان ينازعهم بانكار راثتهم للمتوفي طبقا للاعلام الشرعي المذكور والذي له حجيته قبل الغير واذ لم يرد الحكم علي هذا الدفاع فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت القرائن التى إستند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى متساندة فيما بينها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فلا يجوز معه مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعنون لم يطلبوا أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعونه وكان الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق للإثبات بشهادة الشهود متروك لمطلق تقديرها ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض فإنه لا يقبل النعى بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ هذا الإجراء ويكون النعى عليه بالقصور فى التسيب والفساد فى الإستدلال على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين فى الدعوى قد إنتهت إلى طلب الحكم ببطلان إشهار إسم المتوفى . . . وسريان حجية الإعلام الشرعى رقم . . . وكان تدخل المطعون ضده الثانى فى ذات الدعوى بطلب رفضها وبطلان ذلك الإعلام الشرعى وإستحقاقه للتركة فإنه يعد بذلك خصماً فى الدعوى وتعجيلها بعد ذلك يعيد إتصاله بها وتكون طلباته معروضة فيها ويتعين على المحكمة الحكم فيها ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بطلانه لعدم رده على ذلك الدفاع على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الردة - أى الرجوع عن الإسلام من موانع الإرث وكان الحكم قد إنتهى صحيحاً فى مدوناته إلى أن . . . مات مرتداً عن الإسلام ومن ثم فلا يرثه أحد ويفقد الإعلام الشرعى المخالف لذلك حجيته ويكون النعى على الحكم عدم رده على ما تمسك به الطاعنون من دفاع فى شأن منازعة المطعون ضده الثانى لهم فى تلك الحجية. أياً كان وجه الرأى غير منتج.