الطعن رقم 6 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-2-4
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة - اعفاء مواطنى محافظات القناة من الضرائب والرسوم
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح وعلى محمد على و مختار أباظة وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله اذ اخضع ارباح المطعون ضده في سنتي 75 و 1976 للاعفاء المقرر بالقانون رقم 54 لسنة 1980 الخاص بسريان التيسيرات المقررة في القانون رقم 39 لسنة 1976 علي مواطني محافظتي سيناء رغم ممارسته لنشاطه فيهما خارج المحافظتين سالفتي الذكر بما يخرجه عن نطاق الاعفاء المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطنى محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء على إعفاء ممولى الضرائب بتلك المحافظات من جميع الضرائب والرسوم التى إستحقت أو تستحق على إيراداتهم الناتجة عن أنشطتهم التجارية والصناعية والمهن غير التجارية التى كانوا يزاولونها فى تلك المحافظات من أول يناير سنة 1968 وحتى آخر ديسمبر سنة 1974 ومضاعفة حدود الإعفاءات المقررة بالمادتين 41، 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل وعلى الإيرادات الناتجة عن أنشطتهم التجارية والصناعية والمهن غير التجارية التى كانوا يزاولونها خارج تلك المحافظات وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هاتين المادتين مع سريان الإعفاء مهما تضاعف الدخل، وفى المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة1980 على سريان تلك التيسيرات بالنسبة إلى مواطنى كل من محافظتى سيناء حتى آخر ديسمبر سنة 1980 يدل على سريان التيسيرات سالفة البيان على ممولى الضرائب بجميع المحافظات آنفة الذكر حتى آخر ديسمبر سنة 1974 وعلى ممولى محافظتى سيناء وحدهم حتى آخر ديسمبر سنة 1980 وذلك لإستمرار إحتلال القوات الإسرائيلية لمقر مأمورية ضرائب العريش التى يتطلب الإعفاء إثبات التبعية لها - حتى 26 مايو 1979 تاريخ إنسحابها من مدينة العريش وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن القانون الأخير.