⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2551 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-5-15 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الوقائع المادية
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ ماهيته
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بني علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعن بها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه بني قضاءه علي ما ورد بتقرير الخبير من ان المطعون ضدهم الثلاثة الاول لم يتسلموا اطيان النزاع ولم يضعوا اليد عليها واطرح ما ورد بعقد البدل الموقع منهم بانهم تسلموها رغم انه لا يجوز اثبات ما يخالف الكتابة الا بالكتابة ورتب علي ذلك رفض طلب التسليم رغم قضائه بفسخ عقد البدل مما كان يتعين معه ان يعود المتعاقدان الي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ولم ياخذ بما جاء بتقرير الخبير من مسئولية المطعون ضدهم الثلاثة الاول عن الريع لانهم مكنوا اخرين من حيازة اطيان النزاع - مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالاوراق ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التسليم هو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذ العبرة فيه بحقيقة الواقع وإن خالف الثابت بالأوراق ومؤدى نص المادة 160 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين وأعتبر كأن لم يكن و أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وأن البيع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم به من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ بالتقرير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به وبإطراح البعض الآخر.