الطعن رقم 2544 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-5-8
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم المسقط - المطالبة القضائية امام القضاء المستعجل
⚖️ دعاوى الحيازة - دعوى استرداد الحيازة
⚖️ اثر رفع الحيازة امام القضاء المستعجل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة ومحمد رشاد مبروك وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه علي ان الدعوى رفعت بعد مضي اكثر من سنة علي تاريخ سلب حيازتها للعين محل النزاع في 11/5/1983 وان اقامتها الدعوى المستعجلة برد حيازتها لا يؤثر في سريان تلك المدة حالة ان رفع الدعوى المستعجلة من شانه قطع مدة السنة المشار اليها باعتبار انها مدة تقادم وليست مدة سقوط ومن ثم يرد عليها الانقطاع والوقوف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت مدة السنة التي اشترطت المادة 958/1 من القانون المدني رفع الدعوى خلالها هي مدة تقادم خاص تسرى عليها قواعد الانقطاع التي تسرى على التقادم المسقط العادي لأن الغرض من تعيين هذه المدة هو احترام الأوضاع المستقرة فإن رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل بطلب رد حيازته يقطع مدة دعوى استرداد الحيازة ولو صدر الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة ما دام الطلب في الدعوى المستعجلة هو طلب خاص بموضوع استرداد الحيازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن رفع الدعوى المستعجلة بطلب استرداد الحيازة ليس من شأنه قطع مدة التقادم المشار إليها ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.