الطعن رقم 2475 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-5-20
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيلاء
⚖️ بعض صور التعويض - تعويض اصحاب الاموال والممتلكات المستولى عليها تنفيذا لقرارات فرض الحراسة
⚖️ الحراسة الادارية - تعويض اصحاب الاموال المفروضة عليها الحراسة الادارية
⚖️ ضريبة التركات - وعاء الضريبة - عناصر التركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى المصرى ومنير توفيق نائبى رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه اذ استبعد مبلغ 173415.640 من الربط التكميلي علي تركة مورث المطعون ضدهم بدعوى عدم تاثر وعاء الضريبة المستحق وقت الوفاة بما يطرأ عليه من متغيرات نماءا ونقصانا رغم ان هذا المبلغ يمثل زيادة في قيمة التعويض النقدي لممتلكات مورثهم المباعة والذي يندرج بشقيه الاصلي والاضافي - كاملا ضمن اصول التركة بما يخضعه للضريبة محل النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما نصت عليه الفقرتان أ، ج من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للقانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، والمادة الثانية من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 والمادة الثانية من قانون الإصدار للقانون الأخير والفقرات أ، ب، جـ من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 عن بيان تحديد المراكز المالية للأشخاص المذكورين وتقدير التعويض المستحق لهم عن أموالهم التى تعذر ردها عيناً إليهم مع زيادته بواقع 50% طبقاً للبند د من المادة الثانية الأخيرة أن المشرع وبعد أن إستقر القضاء على إنعدام قرارات الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التى صدرت إستناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ مما كان يتعين معه رد العقارات والأموال المملوكة لهم التى سبق الإستيلاء عليها والتصرف فيها إلى شركات التأمين أو إلى أفراد حسنى النية إلى أصحابها الأصليين، بيد أنه لما كان من شأن ذلك - فى نظر المشرع - الإضرار بإقتصاديات شركات التأمين بالمشترين حسنى النية، فقد رأى أعمال القواعد العامة فى القانون المدنى فى تعويض هؤلاء الخاضعين عما لحقهم من أضرار نتيجة ما أرتآه من إستحالة التنفيذ العينى لذلك الرد لما يترتب على تنفيذه من مساس بمركز قانونية أو حقوق للغير حسنى النية، إستقرت لفترة طويلة من الزمن جاوزت العشرين عاماً وذلك بتحديد عناصر التعويض وأسس تقديره، تم تعديلها على النحو المبين بالقوانين المتعاقبه سالفة البيان وفقاً لقواعد العدالة التى توجب أداء تعويض عادل، مما مؤداه، أحقية أصحاب الأموال والممتلكات التى تم الإستيلاء عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة آنفة الذكر للتعويض المستحق وفقاً للقواعد التى إرتآها المشرع بحيث يرتد أى تعديل فيها لصالح مستحقيه إلى وقت إستحقاق التعويض أصلاً بنشوء سببه وهو إستحالة الرد عيناً ونشوء الحق فى التعويض - لا إلى وقت إجراءه إذ يعتبر التعويض مقدراً فى صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم خضع بصفة أصلية للحراسة ورفعت عنه بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 مع أيلولة أمواله وممتلكاته إلى الدولة على أن يعوض عنها بسندات على الدولة فى حدود 30000 جـ وبتاريخ 1971/3/20 صدر القرار التنفيذى رقم 56 لسنة 1974 بناء على قرار اللجنة القضائية المختصة المشكلة طبقاً القانون رقم 49 لسنة 1971 بتعديل صافى عناصر ذمته الخاضع " مورث المطعون ضدهم " بمبلغ 325096.934 جـ ثم عدل إلى 34683.280 يضاف إليه مبلغ 173415.640 قيمة الـ50% المضافة إلى مبلغ التعويض المقدر إعمالاً لحكم الفقرة د من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 فإن تلك الإضافة تلحق بمبلغ التعويض وتستحق بإستحقاقه الذى يرتد إلى الواقعة قد تحققت حال حياة المورث فإن إضافة تلك الزيادة بعد وفاته فى 1972/12/19 إلى التعويض المستحق لا تعتبر حقاً للورثة نشأ لهم بعد وفاة مورثهم بل تعتبر إضافة إلى التعويض المستحق للمورث المقدر وفقاً للقواعد والأسس التى حددها المشرع وعنصراً من عناصر تركته تخضع للضريبة.