⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2320 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-3-13 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة والسيد خلف وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بالغاء الحكم المستانف والزام الطاعن بتحرير عقد ايجار علي ان المطعون عليه اكتسب الجنسية السودانية التي يعفي حاملها من شروط التسجيل والاقامة طبقا لقراري وزير الداخلية رقمي 149 لسنة 1978 ، 136 لسنة 1983 ورتب علي ذلك احقيته في الاستمرار في العين المؤجرة في حين ان هذا الاعفاء لا يستفيد منه السوادني الا اثناء اقامته بمصر والثابت من شهادة مصلحة وثائق السفر والجنسية ان مدة اقامة المطعون بالبلاد انتهت في 31/3/1983 وقت تواجده خارج البلاد ولم يحضر الي مصر الا في 30/6/1983 بعد انتهاء عقد ايجاره قانونا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المشرع. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أورد بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قاعدة عامة فى إمتداد عقود الإيجار كافة - سواء كان المستأجر مصرياً أم غير مصرياً - فيستفيد من حق الإمتداد القانونى لعقود الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالداه المقيمون معه إقامة مستقرة قبل وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهؤلاء إلا أن مفاد النص فى المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 - يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 دون أن يكون له مدة إقامة سارية المفعول فى ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة ذلك القانون ومنذ نفاذه، أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا فى تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهى بقوة القانون إلا بإنتهاء مدة إقامتهم وأنه إذا ما إنتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبى الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد إنتهت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه - وهو أجنبى الجنسية - وأن إمتد عقد الإيجار إليه بعد ترك والده المستأجر الأصلى العين المؤجرة فى عام 1977 وقبل صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن إقامته بالبلاد قد إنتهت فى 1983/3/3 و من ثم فإن عقد الإيجار يكون قد إنتهى بقوة القانون فى هذا التاريخ ولا عبرة من بعد بإكتساب المطعون عليه الجنسية السودانية - وأياً كان وجه الرأى فيه - أو حصوله على تصريح جديد بالإقامة إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد الذى إنتهى بقوة القانون سريانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.