⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-6-9 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد - مسئولية المقاول والمهندس والمعمارى عن خلل البناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان أحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم تشترط المادة 409 من القانون المدني القديم لقيام مسئولية المقاول والمهندس المعماري غير حدوث الخلل في البناء ولم تنقل عن التشريع الفرنسي ما تقضي به المادة 1792 من ضرورة حصول التهدم الكلى أو الجزئي، ومن ثم فإنه وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة يكفي لقبول دعوى الضمان أن يكون العيب المدعى به في البناء خللا في متانته وأن يكون خفيا بحيث لا يكون في استطاعة صاحب البناء اكتشافه وقت التسلم، كمسئولية البائع عن العيوب الخفية مع فارق في مدة الضمان إذ جعلها القانون في حالة خلل البناء مدة عشر سنين كاملة.