⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2270 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-1-31 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الحضانة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النفقة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وليد الجارحى و محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى بالاسباب الثالث والخامس والثامن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بالاخلاء على انتهاء حضانتها لابنتها من المطعون ضده الاول بتنازلها له عن حضانتها فى حين ان ترك المطعون ضده الاول الشقة محل النزاع لها كان بمحض اختياره بعد طلاقه لها فى سنة 1974 ودون التزام منه باحكام القانون رقم 44 سنة 1979 ببعض قواعد الاحوال الشخصية لحصول الترك قبل العمل باحكامه كما انه لا وجه فى القانون لبحث علة تركه الشقة لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب السابع علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضي بالاخلاء حالة ان المطعون ضده الاول يحتجز مسكنا اخر بذات البلدة مما يعيبه ويستجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لعقد إيجار المسكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم فيه مع باقى أفراد أسرته وأن إقامتهم معه من قبيل الإنتفاع بالعين المؤجرة ومن بين هذه الفئات زوجة المستأجر وأولاده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إقامة الزوجة بمسكن الزوجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقرونة بعلتها وهى استمرار رابطة الزوجية - بينها وبين زوجها - بحيث إذا إنفصمت عراها أصبحت أجنبية عنه ولا يبقى لها من سبيل على هذا المسكن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت إقامة أولاد المستأجر بالعين المؤجرة مرتيطة بإنتفاع والدهم المستأجر الأصلى ورهن مشيئته فإذا تزوج أحد الأولاد بالعين المؤجرة فإن إنتفاع زوجته لا يعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون إنتفاعاً متفرعاً عن حقه هو فى الإنتفاع بالمسكن وتابعاً له فيدور معه وجوداً وعدماً، إذ تستمد هذا الحق من زواجها دون المستأجر الأصلى. ومن ثم فلا ترتب لها تلك الإقامة أى حق فى إستمرار عقد الإيجار لصالحها بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة تزوجت بالمطعون ضده الأول وأقامت معه بالشقة محل النزاع إستئجار والده. فإن إنتفاعها بالسكنى يكون إنتفاعاً متفرعاً عن حق زوجها وتابعاً له فى إستمراره فى شغل العين ولا يرتب بالتالى لها حقاً فى إستمرار عقد الإيجار لصالحها بعد وفاة والد زوجها المستأجر الأصلى حال قيام الزوجية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر شرعاً - وحتى قبل صدور القانون 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - أن نفقة الإبن واجبة على والده شرعاً بأنواعها و تشتمل أجر الحاضنه ومسكن الحضانة - ومن ثم فليس هناك ما يمنع من أن يوفر الوالد مسكناً لإبنه ومن يقوم على حضانته ولو لم يلزمه قانون بهذا الأمر.