⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2266 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-2-4 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على ارباح المهن غير التجارية - وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد الرحيم صالح ومختار أباظة وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الطعن قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ استند في قضائه باخضاع ايرادات المطعون ضده من عمله كمرشد سياحي لضريبة كسب العمل والمرتبات والاجور وما في حكمها الي تقاضيه اجرة عن هذا العمل من السائح دون الدولة طبقا لاحكام القانون27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحيين وقرار وزير السياحة رقم 141 لسنة 1968 في حين انه يمارس مهنته بصفة مستقلة لحساب نفسه وليس في القانون او القرار الوزاري المشار اليه ما يفيد تبعيته لجهة ما ومن ثم تخضع ايراداته منها لضريبة ارباح المهن غير التجارية باعتبارها ضريبة القانون العام دون ضريبة المرتبات والاجور وما في حكمها عملا بنص المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بصرف النظر عن مصدر هذا الايراد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادة 72/1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 199 لسنة 1960 أن المهن غير التجارية بحسب المتعارف فى فقه القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى المهن التى يباشرها الممولون بصفة مستقلة، والتى يكون العنصر الأساسى فيها العمل وتقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون وإن الأرباح الخاضعة للضريبة هى التى تتصل بالنشاط المهنى للممول إتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية وإن ضريبة الأرباح غير التجارية هى ضريبة القانون العام ومن ثم فهى تسرى على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية ما دام لم يعف بنص القانون لما كان ذلك وكان المرشد يزاول عمله - وهو مصاحبة السائح فى تنقلاته وإسترعاء إنتباهه للمعالم الجغرافية والآثار التاريخية والظواهر الإجتماعية والتقدم العمرانى . . . إلى غير ذلك - على إستقلال وعلى حسابه الخاص - وقد خلا القانون رقم 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحين وقرار وزير السياحة رقم 141 لسنة 1968 بتنفيذ بعض أحكام هذا القانون مما يشير إلى تبعيته فى تنفيذ عمل لمصلحة السياحة وخضوعه بالتالى لإشرافها ورقابتها، ولا يغير من ذلك ما تضمنه القانون والقرار المشار إليهما من ضوابط لمزاولة مهنة الإرشاد السياحى وواجبات المرشدين والجزاءات التى توقع عليهم فى حالة مخالفة هذه الضوابط والتى تستهدف رفع مستوى هذه الطائفة وبالتالى فإن الأرباح التى يحققها المرشدون السياحيون من مزاولة مهنتهم على إستقلال ولحسابهم الخاص تخضع لضريبة المهن غير التجارية وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه إخضاع أرباحهم لضريبة كسب العمل والمرتبات والأجور وما فى حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه.