الطعن رقم 2134 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-4-22
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ العاملين بالجمعيات والمؤسسات الخاصة - الاجر
⚖️ تفسير القانون - اللوائح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و طلعت أمين صادق و محمد السعيد نواب رئيس المحكمة وحماد الشافعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بفروق الاجر المطالب بها استنادا الي تقرير الخبير الذي احتسب الحد الادني لاجور المطعون ضدهم طبقا للائحة النظام الداخلي للجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات من بداية تعيينهم مع ان تلك اللائحة لم تصدر الا بقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 279 بتاريخ 1/11/1973 ولا يجوز العمل بها الا بعد هذا التاريخ لان القوانين واللوائح لا تطبيق باثر رجعي ورغم تمسكها بهذا الدفاع امام محكمة الموضوع وبانها طبقته منذ عام 1974 علي المطعون ضدهم قوانين الحد الادني للاجور الا ان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاعها ويقسطه حقه في الرد وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم بفروق الأجر المطالب بها إستناداً إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى حسب تلك الفروق على أساس الأجور الواردة بلائحة النظام الداخلى للجمعيات والمؤسسات الخاصة والإتحادات والصادرة بقرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 279 بتاريخ 1973/11/1 كما حسبها الخبير لهم من تاريخ تعيين كل منهم لدى الطاعنة مع أن تاريخ تعيين كل منهم سابق على صدور تلك اللائحة، وإذ كانت أحكام تلك اللائحة لا تسرى إلا من تاريخ العمل بها، ولا ترتب أثراً فيما وقع قبلها، ولا يجوز الرجوع إلى الماضى لتطبيقها على علاقة قانونية نشأت قبل نفاذها أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقة قبل العمل بها طالما لم تتضمن نصاً خاصاً على سريان أحكام تلك اللائحة على العلاقات التى نشأت قبل العمل بها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.