الطعن رقم 1975 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-5-29
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير للاجانب
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ تفسير القانون
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى اثبات او نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة او تنازله عنها او تأجيرها من الباطن
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة ومحمد رشاد مبروك وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالاول منها وبالوجه الاول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى على ان العين اجرت مفروشة لسيدة سودانية الجنسية مما اجارته المادتان 39 ، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بإعتبار ان المستاجرة معفاة من شرط التصريح لها بالاقامة فى مصر طبقا لقرار وزير الداخلية رقم 1490 لسنة 1978 باعفاء السودانين من قيود التسجيل والاقامة طوال فترة اقامتهم بمصر فى حين ان مؤدى نص المادتين المشار اليهما ان يصدر للاجنبى تصريح فردى بالاقامة فى مصر بالاضافة الى تصريح العمل فلا يكفى تصريح الاقامة العام الصادر للسودانين واذ لم يصدر للمستاجرة تصريح فردى باقامتها بمصر ولم تقدم ما يدل على التصريح لها بالعمل فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه على ان التاجير تم لاجنبى له حق الاقامة فى مصر فى حين ان طلبات الطاعن استندت الى التاجير من الباطن بدون اذن كتابى صريح من المالك فتكون المحكمة بذلك قد استحدثت طلبا لم يطرحه الخصوم .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه قدم لمحكمة الموضوع صورة رسمية من شكوى ادارية للتدليل علي حصول تاجير من الباطن الي اشخاص ينتمون بجنسيتهم الي دولة نيجيريا وذلك قبل واقعة التاجير للسيدة السودانية واذ التفت الحكم عن هذا المستند فانه يكون مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادتين 39/أ ، 40/هـ من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أباح للمستأجر - دون إذن المؤجر - تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلى طوائف معينة من بينها الأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية وكذا الأجانب المرخص لهم بالعمل بها يستوى فى ذلك أن يكون ترخيص الإقامة أو تصريح العمل فردياً أو عاماً لمواطنى دولة أجنبية معينة، إذ ورد النص عاماً مطلقاً فلا وجه لتخصيصه بالترخيص أو التصريح الفردى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها دون معقب عليها فى ذلك حتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب إخلاء العين محل النزاع لتأجيرها من الباطن بدون إذن وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى تأسيساً على أن التأجير ثم وفقاً للمادتين 39، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو ما يندرج فى عموم طلبات الطاعن فإن النعى - بإستحداث الحكم المطعون فيه طلباً لم يطرحه الخصوم - يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه - قد خلص إلى أن إقامة المستأجرة من الباطن تمت وفقاً لأحكام المادتين 39، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فإن ما يثيره الطاعن بموجب النعى - من قصور الحكم المطعون فيه لعدم تناوله شروط الإستضافة وآثارها - وجه الرأى فيه - يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت من تحقيقات الشكوى الإدارية المقدمة من الطاعن أن مستأجرة العين محل النزاع من الطلبة الأجانب الدارسين بمصر ومصرح لهم بالإقامة بها، وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على خلاف هذا الوضع الظاهر فلا على محكمة الموضوع أن تلتفت عن دفاع الطاعن القائم على حصول التأجير من الباطن فى غير الحالات المصرح بها قانوناً إستناداً إلى الشكوى سالفة البيان.