الطعن رقم 1933 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-3-7
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الادعاء بالتزوير
⚖️ الادعاء بالتزوير - مناط قبوله
⚖️ دعوى التزوير الاصلية
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي الطاعن بها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه إقام دعواه بطلب اثبات تزوير الاستمارة الطبية المحررة بمعرفته باسم ................ وان ذلك تم بعلم وتدخل المطعون ضده الاول اضرارا به وذلك وفقا للقواعد العامة في القانون واستعمالا لحق التقاضي واذ كيف الحكم المطعون فيه الدعوى بناء علي فهمه الخاطيء لها بانها دعوى تزوير اصلية وانتهي تبعا لذلك الي القضاء بعدم قبولها لرفعها علي غير ذي صفة تقيدا باحكام المادة 59 من قانون الاثبات رغم ان الدعوى في تكييفها الصحيح دعوى اثبات مخالفة ارتكبها المطعون ضده الاول اضرارا به وحجب نفسه بذلك عن نظر موضوع الدعوى وتحقيق ادلة التزوير فيها فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانونى الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى متى تقيدت فى ذلك بالواقع والطلبات المطروحة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قصر قانون الإثبات الحق فى إثبات تزوير المحرر على طريقين إما بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التى يحتج فيها المحرر - وفى أية حالة كانت عليها الدعوى - وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التى تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالإوضاع المعتاده إذا لم يكن قد تم الإحتجاج بعد هذا المحرر فى دعوى سابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أنه يتعين لمن يدعى تزوير محرر بيد آخر ويخشى أن يحاج به أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه وعلى من يفيد منه - حتى لا يحاج أيهما بتزويره فى دعوى لم يكن ممثلاً فيها - وإلا كانت غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مناط وجوب أن تعرض محكمة الموضوع لبحث التزوير المدعى به أن تكون الدعوى أمامها مقبولة.