الطعن رقم 1724 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-5-30
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائي - اختصاص محكمة القيم
⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ الاختصاص الولائى - الاختصاص المعقود للجان المختلفة - اختصاص لجان تقييم المنشأت المؤممة
⚖️ اثار الاستئناف - الطلبات الجديدة
⚖️ نطاق الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء - المقاصة القضائية
⚖️ المنازعات المتعلقة بالتأميم
⚖️ لجان التقييم
⚖️ نطاقه
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - التقادم الطويل - التزام الحائز سئ النية برد الثمار
⚖️ الحراسة الادارية - المنازعات المتعلقة بالحراسة الادارية
⚖️ اصدار الحكم - اغفال الفصل فى الطلبات
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ التزام الحائز سئ النية برد الثمار
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ التزام الحائز سئ النية برد الثمار
⚖️ تأميم الشركات
⚖️ احكام لا تحوز الحجية - حجية قرارات لجان التقييم
⚖️ نطاقها
⚖️ اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى العدول عما امرت به من اجراءات الاثبات
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الاستئناف
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - مالا يصلح سببا للطعن بالنقض - النعى بإغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاث اسباب اضافت اليها الطاعنه بالجلسة سببا رابعا متعلقا بالنظام العام تنعى به وبالشق الثانى من السبب الاول على الحكمين المطعون فيهما الصادرين فى 6/3/1983 ، 11/4/1985 مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول ان النزاع فى الدعوى الحالية ناشىء عن الحراسة التى خضع لها المطعون ضدهم الخمسة الاول باعتبارهم من اصحاب شركة مصانع .......... للغزل والنسيج التى اممت بموجب القانون رقم 72 لسنة 1963 وبالتالى فانه يخرج عن ولاية المحاكم العادية وتكون محكمة القيم المنصوص عليها فى القانون رقم 95 لسنة 1985 هى المختصة بنظر الدعوى طبقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة واذ خالف الحكمان المطعون فيهما مسالة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام بفصلهما فى الدعوى والتفت عما تمسكت به فى هذا الخصوص فذلك ما يعيبهما ويستوجب نقضهما .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالشق الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/4/1985 مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك تقول انه رفض طلبها اجراء المقاصة القضائية مستندا فى ذلك الى ان الضرائب المستحقة على مصنع .......... قبل التاميم والبالغة 646 مليما و 31166 جنيها تسال عنها شركة مصانع ....... المؤممة التى الت الى الطاعنة دون المطعون ضدهم الخمسة الاولى اصحاب تلك الشركة فى حين ان هؤلاء الاخيرين هم الملتزمون بتلك الضرائب بعد فرض الحراسة الادارية عليهم وتاميم شركتهم بموجب القانون رقم 72 لسنة 1963 كما رفض الحكم ايضا دفعها بسقوط الريع بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى على فهم خاطىء للواقع فى الدعوى واذ اعتقدت المحكمة ان ما يطالب به اولئك المطعون ضدهم فى الدعوى هو ريع فى حين انه يمثل اجرة ارض النزاع مما يخضع لذلك التقادم وفى هذا ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 9/3/1983 الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انه استند في قضائه بتثبيت ملكية ارض النزاع للمطعون ضدهم الخمسة الاول الي ما تضمنه تقرير الخبراء المنتدبين من التفرقة في راسمال شركة مصانع .... للغزل والنسيج المؤممة بين اصول الشركة وما هو مملوك ملكية خاصة للشركاء في حين ان نصوص قانون التاميم رقم 72 لسنة 1963 لا تعرف هذه التفرقة بالنسبة لجميع الشركات التي تم تاميمها وآلت ملكيتها الي الدولة وقد اهدر الحكم المطعون فيه بذلك حجية القرار الصادر من لجنة تقييم الشركة المذكورة والذي انتهي الي ان اصولها تشمل جميع الالات والاراضي بما فيها ارض النزاع كما ان القضاء بتسليم هذه الارض الي اصحابها يترتب عليه انهيار الشركة الطاعنة وتشريد عمالها هذا الي ان الحكم المطعون فيه قد عول علي تقرير الخبير السابق ندبه رغم اعتراض الطاعنة عليه ودون ان يعني ببحث اعتراضاتها فيكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى إلا أنه إذا كان قد صدر أثناء سير الخصومة حكمان أحدهما لا يقبل الطعن المباشر طبقاً للقواعد المقررة بالمادة سالفة الذكر والآخر يقبله وفقاً للإستثناءات الواردة بها وكانت بينهما رابطة لا تقبل التجزئة أو أساس مشترك يستلزم حتماً البحث فيه بصدد القضاء القابل للطعن إستثناء فإن الطعن فيهما معاً يكون جائزاً لأن هذا البحث لا يحتمل عند نظر الطعن فى الحكم القابل له إلا قولاً واحداً بالنسبة للحكم الآخر وهو ما يتفق مع حكم الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقضى له أو عليه بشىء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل إختصامه فى الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع قد أناط لمحكمة القيم دون غيرها الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات والمنازعات الآخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه ومن ثم يخرج عن إختصاصها سائر المنازعات المتعلقة بتأميم الشركات والمنشآت، وتختص المحاكم العادية بنظر هذه المنازعات بحسبانها صاحبة الولاية العامة للفصل فى المنازعات المدنية والتجارية إلا ما إستثنى منها بنص خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ترفع مع دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدم بصحيفة تعلن إلى الخصم الآخر قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها تطبيقاً لنص المادة 123 من قانون المرافعات. وكانت الطلبات الجديدة لا تقبل فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من هذا القانون، فمن ثم لا يجوز إبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التزام الحائز سيء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسى و من ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تأميم شركة .... ذات الشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أصحابها بموجب آحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 قصداً إلى نقل ملكيتها إلى الدولة إنما ينصب على الحقوق والأموال المملوكة للشركة وقت التأميم ولا ينصرف إلى غير ذلك من الحقوق والأموال الخاصة بأصحابها أو الشركاء فيها سواء كانوا متضامنين أو موصين.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن إختصاص لجان التقييم المنصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون 72 لسنة 1963 ينحصر فى تقييم رؤوس أموال المنشأت التى أممت ويتم ذلك بتحديدها على أساس من العناصر المكونة لها وهى الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم و تتمتع لجنة التقييم المختصة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية مطلقة. ولكن ليس لها أن تضيف إلى الحقوق والأموال المؤممة شيئاً أو تستبعد منها شيئاً إذ لا يجوز لها أن تقيم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم، فإن هى فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانه ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ولا يحول قرارها دون المحاكم المختصة والنظر فى المنازعات التى تثور بين الغير والمنشأة المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو فى أى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه جازم وصريح وتلتزم المحكمة بطلباتهم وبعدم الخروج عن نطاقها.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله و معلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك، ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها صراحة أو ضمناً.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد رفض إزالة المنشآت وأقام قضاءه على أسباب خاصة أنشأها لنفسه ونحى فيها منحى آخر مغايراً لأسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغى قضاءه فى خصوص طلبى تثبيت الملكية والريع، وكان تأييده لقضاء هذا الحكم برفض طلب الإزالة ينصرف بطرق اللزوم إلى المنطوق وحده فإنه يكون بمنأى عن عيب القصور.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب لذلك، لأنه متى كان لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم فلا يلزم تبريره.