⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1622 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-5-12 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط والاجل
⚖️ انعقاد البيع - اركان البيع - الايجاب و القبول
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع الاعيان الموقوفة واستبدالها بالمزاد - عقارات الاوقاف الخيرية
⚖️ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - التراضى - الايجاب والقبول
⚖️ بيع اعيان الوقف واستبدالها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة ومحمود رضا الخضيرى وابراهيم الطويلة وأحمد خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بان بيع اعيان الاوقاف الخيرية بالمزاد يتم وفقا لما تضمنته قائمة شروط استبدال عقارات الاوقاف الخيرية ولا يكفي لانعقاده مجرد الايجاب الصادر من مقدم العطاء الاعلي سعرا ورسو المزاد عليه بل يتعين صدور القبول باعتماد هذا البيع من الجهة المختصة باعتماده وان الاوراق خلو من دليل علي ان رسو مزاد بيع العقار علي المطعون عليه في 29/9/1971 تم قبوله واعتماد البيع من صاحب الصفة في ذلك غير ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع وقضي بصحة ونفاذ هذا البيع علي سند من ان رسو المزاد علي المطعون عليه يوم 29/9/1971 وسداده الثمن الذي رست به المزايدة ومضي اكثر من اربعة عشر عاما منذ ذلك التاريخ يفيد ضمنا قبول البيع واعتماده واستيفاء العقد اركانه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن التعاقد على البيع لا يعتبر قائماً وملزماً إلا إذا تلافت إدارة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالبيع ونفاذه مما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه حازم عن إرادته فى إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخران ينقل إليه ملكية الشىء المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطلق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 99 من القانون المدني أن التقدم بالعطاء في المزايدات ليس إلا إيجاباً من صاحب العطاء فلابد لإنعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد عليه ممن يملكه مما مؤداه أن العقد في البيع بالمزاد ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذي يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد، إلا أنه إذا كان القبول معلقاً بموجب قائمة المزاد أو القوانين واللوائح على تصديق جهة معينة فلا ينعقد في هذه الحالة برسو المزاد إنما يعتبر مجرد اتفاق على أن يتقيد الراسي عليه المزاد بعطائه إلى أن يتم تصديق هذه الجهة فينعقد بهذا التصديق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النصوص مجتمعة أن بيع أعيان الوقف المراد إستبدالها بالمزاد العلنى لا ينعقد بمجرد إرساء المزاد على صاحب العطاء الأعلى وإنما يتم القبول فيه وبالتالى إنعقاده بإعتماده من صاحب صفه فى ذلك وطبقاً لما تضمنته قائمة شروط إستبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالمزاد العلنى بإعتبارها قانون المتعاقدين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
دعوى صحة التعاقد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى دعوى إستحقاق ما لا تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه.