الطعن رقم 1500 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-3-24
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
شركة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الانسحاب من الشركة
⚖️ عقد الشركة - طبيعته
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - سلطان الارادة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بعقد الشركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة وابراهيم الطويلة وعلى خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون ان مورثهم انذر شريكه المطعون عليه الاول بتاريخ 17/12/19787 برغبته في الانسحاب من الشركة وفقا للبند الرابع عشر من عقد الشركة الذي يعطي لكل شريك الحق في الانفصال عنهما بشرط ان يكون ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول بعد انتهاء السنة الحسابية في اخر ديسمبر من كل سنة وبذلك تكون الشركة قد انقضت في 31/12/1978 وتظل لها شخصية معنوية بعد هذاالتاريخ بالقدر اللازم لتصفيتها واذ انتهي الحكم المطعون فيه الي عدم احقية مورثهم في انهاء الشركة بانسحابه منها طالما اصر الشريك الاخر علي بقائها وقضي برفض دعوى مورثهم بتصفية الشركة وعين حارسا عليها دون لن يعرض بنا تضمنه العقد باحقيته في الانفصال من الشركة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه لا يجوز للشريك الإنسحاب من الشركة إذا كانت معينة المدة وكانت مدتها لم تنقض بعد إذ يتعين فى هذه الحالة البقاء فى الشركة إلى إنتهاء مدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد الشركة كأى عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة فى تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه إحترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الشركة المؤرخ 1953/9/17 وملحقة المؤرخ 1959/2/28 المبرم بين مورث الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والرابعة وبين المطعون عليه الأول لإدارة وإستغلال سينما الحرية بسوهاج إنه تضمن النص على أن مدة العقد عشر سنوات تنتهى فى 1963/9/17 قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ونص فى البند الرابع عشر منه على أحقية كل شريك فى الإنفصال عن الشركة بشرط ألا يتم ذلك قبل نهاية السنة الحسابية وهى آخر ديسمبر من كل سنة وكان مورث الطاعنين قد أنذر شريكه المطعون عليه الأول برغبته فى الإنسحاب من الشركة وإنهائها إعتباراً من 1979/1/1 وكان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض طلب تصفية الشركة وبفرض الحراسة القضائية عليها على أنه ليس من حق المورث المذكور إنهاء الشركة بإنسحابه منها طالما أصر الشريك الآخر المطعون عليه الأول على بقائها دون أن يعرض لما تضمنه البند الرابع عشر من عقد الشركة سالف الإشارة والتفت عن تناول دفاع الطاعن فى هذا الخصوص بما يقتضيه من البحث فإنه يكون معبياً بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب.