⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1465 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-5-13 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات - الاتفاق على النزول بمسئولية الناقل البحرى عن الحد المنصوص عليه فى معاهدة بروكسل
⚖️ بعض صور التعويض - التعويض عن هلاك او تلف البضاعة المشحونة بطريق البحر
⚖️ من صور المسئولية المدنية - مسئولية الناقل البحرى
⚖️ معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن
⚖️ نقل بحرى - مسئولية الناقل البحرى - الاتفاق على تشديد او تخفيف المسئولية عن الحد القانونى المنصوص عليه بالمعاهدة
⚖️ نقل بحرى - مسئولية الناقل البحرى - تحديدها وفق معاهدة بروكسل
⚖️ نقل بحرى - مسئولية الناقل البحرى - تقدير التعويض عن هلاك او تلف البضاعة دون التقيد بالحد الاقصى المنصوص عليه بالمعاهدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى المصرى نائب رئيس المحكمة عبد الرحيم صالح وعلى محمد على وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين - حاصل النعى بالوجه الاول من السبب الاول منهما خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون اذ لم يقدر التعويض عن العجز فى البضاعة المشحونة على اساس قيمته رغم علم الناقل علما يقينيا بجنس وقيمة البضاعة من واقع الكشف التفصيلى وفاتورة الشراء المرفقتين بسند الشحن . وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني - خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لتقديره التعويض عن العجز في البضاعة المشحونة وفقا للتحديد القانوني طبقا للمادة 4/5 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - في حين كان يجب تقديره وفقا للتحديد الاتفاقي طبقا للبند 11 من سند الشحن - وهو 1250 مارك الماني عن كل طرد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط تقدير التعويض عن الهلاك والتلف الذى يلحق البضاعة المشحونة بطريق البحر بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المقرر بالمادة 4/5 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الشاحن قد دون فى سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها بإعتبار أن هذا السند وحده هو الذى يحكم العلاقة بين الناقل والشاحنة والمرسل إليه ويحدد حقوق وإلتزامات ذوى الشأن فى الحدود التى رسمها ولا يغنى عن ذلك ورود هذا البيان فى فاتورة الشراء أو فى أية ورقة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى الذى نصت عليه معاهدة بروكسيل الدولية لسندات الشحن فى حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها فى سند الشحن - يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به وحداً أدنى للمسئولية الإتفاقية بالنظر إلى ما يمكن الإتفاق عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان يصح الإتفاق على تشديد مسئولية الناقل عن الحد القانونى المنصوص عليه فى معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - وهو مائة جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة - إلا أن الإتفاق على تخفيف مسئوليته والنزول بها بحيث يكون الحد الأقصى لها أقل من الحد القانونى المنصوص عليه فيها يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا أثر له، وبالتالى يفتح المجال لتقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شأن المسئولية التعاقدية بصفة عامة على ألا يجاوز التعويض المقضى به الحد الأقصى المقرر فى المعاهدة فى حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها فى سند الشحن.