⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1399 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-5-6 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة على الاراضى الزراعية
⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة على التصرفات العقارية
⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة على العقارات المبنية - خصم الضريبة على العقارات المبينة من وعاء الضريبة العامة على الايراد
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة العامة على الايراد - ما يخصم من وعاء الضريبة
⚖️ ضريبة التركات - وعاء الضريبة - عناصر التركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى المصرى ومنير توفيق نائبى رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه اذا اعتبر ربط الضريبة علي التصرفات العقارية في حكم دفعها قياسا علي الضريبة علي الاطيان الزراعية ورتب علي ذلك احقية المطعون ضدها في خصم ضريبة التصرفات العقارية المستحقة عن بيع فيلاتها في سنة 1977 من وعاء الضريبة العامة علي الايراد لهذه السنة رغم عدم سدادها فيها في حين ان المشرع جعل الاصل في خصم الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة علي الايراد منوطا بسدادها حتي ولو كانت مستحقة عن سنوات سابقة علي السنوات التي دفعت فيها عملا بنص المادة 7 من القانون رقم 99 لسنة 1949 ولم يستثن من ذلك سوى الضريبة علي الاراضي الزراعية والعقارات المبنية بمقتضي القانون رقم 75 لسنة 1969 الذي اعتبر ربطها في حكم دفعها ومن ثم لا يجوز التوسع في هذا الاستثناء او القياس عليه بسحبه علي ضريبة التصرفات العقارية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 - على أن " يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من 30000 جـ - جميع الضرائب المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة والتعويضات والغرامات والفوائد وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر ربعا الضريبة على الأراضى الزراعية وعلى العقارات المبنية فى حكم دفعها كما تخصم الضريبة المسدده من واقع إقرار الضريبة النوعية عن ذات السنة المقدم فيها إقرار الضريبة العامة على الإيراد " يدل على أن الأصل هو أحقية الممول فى خصم الضرائب المباشرة التى يكون قد دفعها فى سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات إستحقاقها من وعاء الضريبة العامة، ويستثنى من ذلك ما إستحدثه المشرع من إعتبار ربط الضريبة على الأراضى الزراعية والعقارات المبنية فى حكم دفعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مدار النزاع فى الدعوى حول أحقية المطعون ضدها فى خصم ضريبة التصرفات العقارية المستحقة عن بيع فيلاتها فى سنة 1977 من وعاء الضريبة العامة على الإيراد فى هذه السنة رغم عدم سدادها لها، كما يتعين لخصم هذه الضريبة وجوب سدادها فى نفس سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات إستحقاقها رجوعاً إلى الأصل العام فى خصم الضرائب المباشرة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على إعتبار ربط هذه الضريبة فى حكم دفعها قياساً على ربط الضريبة على الأطيان الزراعية على العقارات المبنية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.