⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1165 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-4-4 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على المال - الوصاية
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع عقار القاصر
⚖️ التقادم المكسب - التقادم الخمسى
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - التقادم الخمسى
⚖️ نيابة قانونية - نيابة الوصى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ستة اسباب ينعى الطاعن بالاسباب الاول والثالث والرابع والسادس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم قضى ببطلان التصرف موضوع النزاع وبعدم نفاذه فى حق المطعون ضدهما الاولين على سند من انه تم بغير اتباع طريق البيع بالمزاد الذى اشترطته محكمة الولاية على المال عند الاذن به فى حين ان هذا البيع تم صحيحا بعد موافقة تلك المحكمة عليه والاذن به ، وان قانونى المرافعات والولاية على المال لا يتطلبان ان يتم بيع مال القاصر عن هذا الطريق ولا يرتبان البطلان جزاء لمخالفته كما وان العدول اللاحق من المحكمة ليس من شانه ان يؤثر على صحة البيع الذى تم نفاذا للاذن السابق الذى تاكد من الاقرار المؤرخ 19/8/1973 الصادر من المطعون ضدها الثالثة الوصية عند تنازلها عن رخصة مكان ايواء السيارات الكائن اسفل العقار المبيع ومن عدم اعتراض المطعون ضدهما الاولين على هذا البيع خلال الثلاث سنوات اللاحقة على بلوغهما سن الرشد وانه متى تم البيع صحيحا على نحو ما سلف بيانه فلا يكون لهما سوى رفع دعوى تكمله الثمن للعين وليس دعوى نفاذ التصرف واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى قضائه بعدول محكمة الولاية على المال عن البيع استجابة لرغبة المطعون ضدها الثالثة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد تخلفت المطعون ضدها الثالثة عن حضور الجلسة المحدده للاستجواب ان تحيل الدعوى الى التحقيق لاثبات عناصرها وفقا لما تقضى به المادة 113 من قانون الاثبات واذ قضت المحكمة فى الدعوى دون اتخاذ هذا الاجراء فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعي بالسبب الخامس ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم اسس قضاءه برفض ما تمسك به من اكتسابه ملكية الحصة المبيعة بالتقادم الخمسي علي سند من تخلف حسن النية لديه رغم توافرها من الادلة والقرائن التي ساقها وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها - وفقاً لما تقضى به المادة 118 من القانون المدني - في الحدود التي رسمها القانون، ولما كان النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة، من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق، فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ويفقد بالتالي في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف أثاره إلى القاصر، ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان قانون المرافعات لا يوجب بيع عقار القاصر بطريق المزايده ولا يرتب البطلان جزاء عدم إتباعه كما وأن قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 لم يشر إلى إتباع إجراء بيع عقار القاصر بالمزايدة الوارد فى المواد من 459 و حتى 463 من قانون المرافعات، إلا أنه متى إشترطت محكمة الولاية على المال عند الإذن ببيع مال القاصر أن يتم عن طريق المزايدة تعين إتباعه وفقاً لتلك الإجراءات، وإلا عد التصرف الذى بأشره الوصى على خلافه متجاوزاً حدود نيابته فلا ينصرف أثره إلى القاصر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة 969 من القانون المدني هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً.