الطعن رقم 1112 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-2-6
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول ان الحكم اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى علي اساس ان تعديل الطلبات امام محكمة اول درجة الي تثبيت ملكية العقار يعتبر دعوى مستقلة عن الدعوى الاصلية فلا يجوز تقديمه في صورة طللب عارض بل ينبغي رفعه بدعوى مبتدأه وهو نظر ينطوى علي خطأ في تطبيق القانون اذا ان الملكية هي اساس الطلب الاصلي والطلب العارض ومن ثم فانه لا حرج علي الطاعن في ابدائه امام المحكمة في صورة طلب عارض واذ خالف الحكم هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 124 من قانون المرافعات أن الطلب العارض قد يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع، لما كان ذلك، وكانت المادة 123 من قانون المرافعات قد أتاحت للخصوم تقديم الطلبات العارضة أثناء نظر الدعوى شفاهة فى حضور الخصم أو فى مذكرة سلمت إليه أو إلى وكيله أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإن سلك المدعى واحداً من هذه الطرق أصبح طلبه معروضاً على المحكمة بما بتعين عليها الفصل فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فهم العلاقة بين الطلب الأصلى بالطرد والطلب العارض بتثبيت الملكية إذ هما يقومان على سبب واحد هو ملكية الطاعن للعين محل النزاع وجره هذا الفهم إلى الخطأ فى تطبيق القانون لقضائه بعدم قبول الدعوى، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم.