الطعن رقم 1105 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-2-18
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض صور التعويض - التعويض عن الفصل التعسفى
⚖️ المسئولية المدنية فى علاقة العمل - التعويض عن الفسخ او الانهاء غير المشروع ومدى جواز عودة العامل المفصول الى عمله
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - اسباب انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام - الاستقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وحماد الشافعى وعزت البندارى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثانى من السبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قد أخطأ فى تاييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من الغائه قرار انهاء خدمة المطعون ضده رغم ان هذا الانهاء لم يكن بسبب النشاط النقابى وهى الحالة التى يجوز فيها اعادة العامل الى عمله طبقا لنص المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والمادة 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسببين الاول والثالث من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اخطأ في تاييد الحكم الابتدائي فيما انتهي اليه من ان الشركة انتهت خدمة المطعون ضده بسبب غيابه المتقطع عن العمل لاكثر من ثلاثين يوما رغم وصول الانذار بالغياب اليه وان الغياب كان بسبب المرض في حين ان المطعون ضده لم يخطر الطاعنة بمرضه طبقا لاحكام المادة 68 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وبلغت مدة انقطاعه ثلاثين يوما متتفرقة وقد انذرته الطاعنة بالغياب علي عنوانه الموجود بملف خدمته واعيد هذا الانذار اليها لعدم الاستدلال عليه فانهت عقد عمله اعمالا لحقها المقرر في المادة رقم 100 من القانون المشار اليه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانكر علي الطاعنة حقها في هذا الانهاء فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وبما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسرى على الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه وإن يخلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن القرار الصادر بأنها الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه لأن الأصل طبقاً لأحكام المواد 694، 695 من القانون المدني، 72، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 59 أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وإن هذا الإنهاء تنقضي الرابطة العقدية به ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض. واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان بسبب النشاط النقابي وهو ما نصت عليه المادتان75/6، 213 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - واللتين تسريان في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام لعدم وجود نص في هذا الشأن في النظام الخاص بها وذلك وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك النظام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى المادتين 68، 100 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المشرع إستلزم أن يخطر العامل جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل وجعل التصريح بالأجازة المرضية من الجهة الطبية المختصة وأناط بها بإعتماد الأجازة المرضية التى يقررها الطبيب الخارجى وأن إنقطاع العامل عن العمل إذن المدد التى حددتها المادة 100 المشار إليها يعتبر قرينة على إستقالة العامل وإن لجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الإنقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه للعامل بعد غيابه لمدة سبعة أيام فى الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً فى الحالة الثانية.