⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1038 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-3-28 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فسخ البيع
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - حق البائع فى استرداد المبيع او التعويض عنه
⚖️ رد غير المستحق
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب ينعي الطاعنون بها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم اسس قضاؤه علي ان الدعوى تخضع لاحكام المسئولية عن العمل غير المشروع وطبق عليها قواعد التقادم الثلاثي المنصوص عليها في المادة 172 من القانون المدني ورتب عيل ذلك احتساب بدء هذا التقادم من تاريخ صدور خمن الفسخ النهائي في 15/3/1966 في حين ان اساس دعواهم يستند الي القانون كمصدر لها وفقا لما نصت عليه المادة 160 من القانون المدني من احكام مما لازمه خضوع الحق موضوع الدعوى للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من ذلك القانون دون التقادم الثلاثي سالف الذكر هذا واذا اضيف الي ما سلف ان الحكم لم يرد علي ما تمسكوا به من ان علمهم بتصرف المطعون ضده في ماكينة الري ومشتملاتها لم يبدأ الا من تاريخ صدور شهادة تفتيش الالات المؤرخة 14/2/1975 لاستحالة هذا العلم بسبب تعذر تسلمهم المبيع نتيجة اشكالات التنفيذ التي اقامها المطعون ضده وايقاف تنفيذ ذلك الحكم مراعاة للاعتبارات المتعلقة بالامن العام وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 160 من القانون المدني على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض". وفي المادة 182 منه على أنه، يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام لم يتحقق سببه أو لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق. وفي المادة 187 منه على أنه تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الإسترداد، مفاده أن فسخ عقد البيع يترتب عليه انحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل، وأن حق البائع في استرداد المبيع من المشترى يقوم تبعاً لذلك على أساس استرداد ما دفع بغير وجه حق، ولا تكون المطالبة بإسترداد المبيع أو بالتعويض عنه في حالة استحالة رده كأثر من الآثار المترتبة على الفسخ ممكناً إلا بعد التقرير به بحكم نهائي إذ من هذا التاريخ يبدأ سريان التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني.