⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 637 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-5-23 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الطعن
⚖️ كفالة الطعن - ايداع الكفالة وتعددها
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض
⚖️ إجراءات الطعن - إيداع الكفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الدفع بعدم قبول الطعن ان الطاعنين اقاما طعنهما بصحيفة واحدة في الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 526 ، 642 لسنة 27 ق المنصورة مامورية الزقازيق اللتين لم يصدر قرار بضمهما الي بعض ليصدر فيهما حكم واحد في حين ان الطعون تتعدد بعدد الاحكام المطعون فيها اذ كانت صادرة في دعاوى مستقلة باعتبار ان لكل طعن اجراءات خاصة به تتعلق بسدادا الرسوم والكفالة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 254 من قانون المرافعات يدل على أن القانون أوجب فى حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التى حدد مقدارها بخزانة المحكمة التى عينها. وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان ولكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، ويدل أيضاً على ان المشرع وإن عالج فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة إلا أنه لم يعالج حالة تعدد الأحكام المطعون فيها بصحيفة واحدة إذا كانت صادرة فى دعاوى مستقلة ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المشار إليه إذا لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن كفالة عن كل من الأحكام المطعون فيها.