الطعن رقم 578 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-5-20
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - قواعد خاصة بالادارات القانونية بالقطاع العام
⚖️ محامو الهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية - ترقيتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و طلعت أمين صادق و محمد السعيد نواب رئيس المحكمة وعزت البندارى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الاوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه علي ان الطاعن لم يقدم ما يدل على انه شغل وظيفة مدير عام ادارة قانونية وان الاوراق خالية مما يفيد شغله لهذه الوظيفة او صدور قرار باسنادها اليه واستدل علي ذلك بان القرار رقم 29 لسنة 1983 الصادر من المطعون ضدها الاولي تنفيذا للحكم الذي قضي بترقيته الي الفئة الاولي قد ابقي علي تسكينه علي الوظيفة التي شغلها حاليا والموضحة بقرار رئيس مجلس ادارة الشركة المطعون ضدها رقم 58 لسنة 1982 واذ كان الحكم الصادر لصالح الطاعن في الدعوى رقم 978 لسنة 81 عمال كلي شمال القاهرة بتاريخ 22/2/1982 قد قضي باحقيته للفئة الاولي ذات الربط 1200-1800 جنية سنويا اعتبارا من 31/12/1977 التي تعادل بحكم القانون وحده وظيفة مديرعام ادارة قانونية الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1973 لوحدة الربط بين كل من الوظيفتين ولما نصت عليه المادة 27 من القانون سالف الذكر من ان شاغلي الوظائف الفنية في الادارات القانونية يعتبرون شاغلين للوظائف المحددة في الجدول المرافق لذلك القانون التي تعادل فئاتها فئاتهم الوظيفية فان الطاعن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام ادارة قانونية منذ 31/12/1977 وبذلك يكون التفتيش قد اجري عليه حالة كونه غير خاضع له طبقا للمادة العاشرة من قانون الادارات القانونية رقفم 47 لسنة 1983 وكذلك فان القرار الرقيم 57 لسنة 1982 الذي استند اليه الحكم المطعون فيه علي انه لم يكن شاغلا لوظيفة مدير عام ادارة قانونية لم يكن ضمن اوراق الدعوى فضلا عن ان الثابت فيه تسكين الطاعن في وظيفة مدير عام ادارة قانونية للشكاوى والبحوث والتظلمات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الاوراق وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 الصادر بلائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام. أن مناط عدم خضوع المعينين فى الوظائف بالإدارات التى يحكمها القانون رقم 47 لسنة 1973 لنظام التفتيش وتقارير الكفاية هو شغل وظيفة " مدير عام إدارة قانونية ".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وضع عضو الإدارة القانونية على فئة مالية معينة لا يجعله شاغلاً بطريق اللزوم للوظيفة التى حددت هذه الفئة المالية أجراً لها طالما لم يصدر قرار بتسكينه على هذه الوظيفة.