⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 464 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-3-13 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الشفعة - ايداع الثمن الحقيقى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول بان مفاد نص المادة 942 من القانون ان ايداع الثمن يجب ان يكون بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة والا سقط الحق في الاخذ بالشفعة وهو متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به لاول مرة امام محكمة النقض ما دامت عناصره كانت مطروحة علي محكمة الموضوع ولمحكمة النقض ان تقضي به من تلقاء نفسها واذا تم ايداع الثمن خزينة محكمة السنبلاوين الجزئية رغم ان محكمة المنصورة الابتدائية هي المختصة قانونا بنظر دعوى الشفعة وهو ما يسقط حق المطعون ضده في الاخذ بالشفعة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان لا يجوز وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه، وكان المطعون ضده الأول قد إختصم المطعون ضده العاشر فى دعوى تثبت الملكية ليصدر الحكم فى مواجهته ولم يكن خصماً فى دعوى الشفعة التى صدر فيها الحكم المطعون فإن إختصامه فى هذا الطعن يضحى غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ أوجب المشرع في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني - على الشفيع أن يودع في خلال الميعاد الذي حدده خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، ورتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة فقد دل بذلك على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي - في الميعاد بالكيفية التي حددها - هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه المشرع في خصوص إيداع الثمن ويجوز لمحكمة النقض أن تثير ذلك في الطعن باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام - متى كانت واردة على ما رفع عنه الطعن وكانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع - وللطاعن التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة.