⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 463 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-3-28 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن - اضافة ميعاد مسافة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الدفع من النيابة بعدم قبول الطعن مجاوزة الطاعنة في رفعه ميعاد الستين يوما المقرر لرفعه قانونا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان 252، 213 من قانون المرافعات، وأن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الإنتقال منه، وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه، والتى يجب عليه الإنتقال إليها، وذلك فى الحدود المبينة فى المادة 16 من ذات القانون. وأن العبر فى تحديد الموطن فى هذا المقام هى بالموطن الذى إتخذه الطاعن لنفسه فى مراحل التقاضى السابقة على الطعن. لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الإستئناف رقم 139 لسنة 39 ق المقام من الهيئة الطاعنة أنها إتخذت لها من مدينة الإسكندرية موطناً لها فى هذه المرحلة وحتى صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1984 من محكمة إستئناف الإسكندرية، وأودعت صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 5 فبراير 1985 وهو اليوم الحادى والستين، وكان اليوم الأخير لا يصادف عطلة رسمية، فإن الطعن يكون قد رفع بعد الميعاد القانونى. وهو ما يتعين معه القضاء بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد.