الطعن رقم 428 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-5-29
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتفاق
⚖️ اسباب الشفعة - الجوار - اقتران الجوار بحق ارتفاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طه الشريف نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد ابو الحجاج نائب رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والبطلان وفي بيانهما يقول انه تمسك بقيام حق ارتفاق بين العين المشفوع فيها والمشفوع بها الا ان الحكم انتهي الي رفض الدعوى علي اساس ان اخذ العين بالشفعة لن يؤدي الي زوال حق الارتفاق بينهما مع ان القانون لا يشترط زوال هذا الحق كلية وقد ادي به ذلك الي عدم بحث دفعه بصورية عقد البيع الصادر من المطعون ضده الاول للمطعون ضده الاخير لاسقاط حقه في الشفعة - مما يعيب الحكم بالاوجه سالفة البيان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة 936/هـ من القانون المدني على أن للجار المالك أن يطلب الشفعة إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة أن المشرع لم يشترط للأخذ بالشفعة أن يزول حق الإرتفاق بين العقارين إذا اجتمعا في يد واحدة هي يد الشفيع وأن يزول هذا الحق في الوقت ذاته بالنسبة للعقارات الأخرى التي تشترك فيه، فزوال - هذا الحق كلية - ليس شرطاً من شروط الأخذ بالشفعة و قد استهدف المشرع من ذلك تحرير العقارين من ريقة الإرتفاق ولو جزئياً بإجتماعهما في يد واحدة و هو ما يتأدى إلى علاج أسباب النزاع عند تعدد الملاك.