الطعن رقم 220 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-2-21
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ حجية الاحكام - أحكام لها حجية مؤقتة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ احكام لها حجية مؤقتة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم وقد ركن فى رفض طلب تثبيت ملكيته لثلث ارض وبناء الجزء الخارجى من العقار موضوع النزاع الى انه لم يضع يده عليه فانه يكون قد خالف حجية الحكم الصادر من محكمة اول درجه الذى قطعت اسبابه بذلك واصبح انتهائيا بعدم طعن المطعون ضدهم عليه بالاستئناف وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل النعى بالوجه الاول من السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه خالف الثابت فى الاوراق وشابه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم سمى جزئى عقار النزاع برقم 19 ب للجزء الداخلى ورقم 19 م للجزء الخارجى على خلاف الحقيقة مما يجعله منصرفا الى عقارا اخر غير عقار النزاع رغم ان هذه التسمية لم ترد بالاوراق او بصحيفة الدعوى وان صحتها 18 الف و 18 ب وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك بتملكه ثلث الجزء الخارجي من عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ودلل علي ذلك بما جاء بتقريري الخبرة من انه كان يضع اليد علي محل به ما ثبت من الدعوى رقم 222 لسنة 1974 مدني الاسكندرية الابتدائية المرفوعة ضده بطلب طرده من هذا المحل وبما ورد في الشكوى رقم 1621 لسنة 1978 اداري المنتزة من وجود هذا المحل وبه متعلقات لمخبز له فضلا عما قدمه من مستندات منها ترخيص صادر لهذا المحل باسمه وايصالات سداد رسوم التفتيش عنه واذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات ويخضعها لتقديره واقام قضاءه بنفي وضع يده علي عبارات مرسلة معماه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لكل حكم قضائى قطعى حجية الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه إلا أن هذه الحجية تقف بمجرد رفع الإستئناف عنه، ليس فقط بالنسبة لما قضى به لغير صالح المستأنف ورفع عنه الإستئناف ولكن أيضاً بالنسبة لما تضمنته أسباب الحكم المستأنف من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أغناه صدور حكم لصالحه فى الدعوى عن إستئنافه ولم يتنازل عنه صراحة أو ضمناً وتظل هذه الحجية على هذا النحو موقوفة إلى أن يقضى فى الإستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذ ألغى زالت عنه هذه الحجية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع، وإذ قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها على وضع يده على حصته فى العقار موضوع النزاع فإلتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشىء مع ما قد يكون لها من دلالة ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.