الطعن رقم 198 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-1-23
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ نطاق الاستئناف - الاسباب والطلبات الجديدة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى - تدخل النيابة العامة
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال رفضت طلب الاحالة الى التحقيق لاثبات عناصر الدعوى رغم تمسكه به امامها على سند من القول بانه تخلف عن احضار شهوده امام محكمة الدرجة الاولى وان طلبه اعادة تحقيق الدعوى هو من قبيل التسويف لاطالة امد التقاضى رغم انه ابان امامها ان ثمة عذر جوهرى منعه عن احضار شهوده واذ لم يجبه الحكم الى طلبه فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال .
وحيث ان محصل السبب الثاني ان النيابة العامة لم تخطر للتدخل في الدعوى باعتبارها من دعاوى الاحوال الشخصية التي يكون تدخل النيابة فيها وجوبيا بما يعيب الحكم بالبطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان طلب التحقيق يجوز تقديمه فى أية حالة كانت عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع فيها إلا أنه متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالنفى شهوده بينما تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن تقديم شهوده فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 أن تدخل النيابة العامة يكون واجباً فى قضايا الأحوال الشخصية كما كان النزاع متصلاً بتطبيق الأحكام الشرعية فى مسائل الزواج والطلاق والنسب وقواعد الإرث و إشهارات الوراثة فإذا كانت المسائل المطروحة بالدعوى الماثلة لا تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية على النحو السالف بيانه فإنه لا يلزم عند نظرها التدخل الوجوبى للنيابة العامة ويكون النعى ببطلان الحكم على غير أساس.