⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2371 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1991-3-20 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ القيود الواردة على حق الملكية - قيود واردة على حق التملك فى ذاته - امتلاك الطبيب اكثر من عيادة طبية خاصة دون ترخيص
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة والسيد خلف وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بان كلا من المطعون عليهما الاولين يستأجر عيادة طبية اخري علي خلاف ماتقضي به المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشأت الطبية التي حظرت علي الطبيب ان يمتلك او يدير عيادتين طبيتين بغير ترخيص من النقابة المختصة وجزاء مخالفة هذا الحظر هو الاخرء باعتبار ان النص متعلق النظام العام الا ان الحكم اغفل هذا الدفاعع الجوهري ولم يرد عليه واقام قضاءه عليما يخالف حكم المادة السادسة من القلنون المشار اليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية أن لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها فى أى وقت لطبيب مرخص له وينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه إلا أن مناط ذلك ألا يتعارض الحق فى إستمرار عقد الإيجار للطبيب المتنازل إليه مع أى نص أمر متعلق بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص فى الفقرة الأخيرة من المادة السادسة والمادة 16 من القانون رقم 51 لسنة 81 بتنظيم المنشآت الطبية - يدل على أن الحظر على الطبيب فى إمتلاك أو إدارة أكثر من عيادة طبية خاصة بغير ترخيص من النقابة الفرعية المتخصصة ولمدة محددة متعلق بالنظام العام لما رتبه المشرع على مخالفته من توقيع عقوبة جنائية وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعن تمسك فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف بجلسة . . . بعد نفاذ التنازل عن عقد الإيجار للمطعون عليهما الأولين تأسيساً على أن كل منهما يستأجر عيادة طبية أخرى وهو الأمر الذى حظره القانون - المشار إليه - فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع و لم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى إذ من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.