⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2201 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1991-5-16 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - الخصوم فى الاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - المنشآت الآيلة للسقوط
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل فى الدعوى - التدخل الانضمامى والتدخل الاختصامى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لقرار لجنة المنشأت الايلة للسقوط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين و محمد شهاوى عبد ربه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد من ثلاثة اوجه ينعى الطاعنون بالوجهين الاول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون . وفى بيان ذلك يقولون ان المطعون ضدهم الثلاثة الاول تدخلوا فى الدعوى منضمين اليهم فى طلباتهم واذ طلبوا هدم العقار موضوع النزاع حتى سطح الارض واجابتهم محكمة اول درجة الى هذا الطلب فانه لا يجوز لاولئك الذين تدخلوا فى الدعوى منضمين اليهم ان يستأنفوا الحكم وقد قضى لهم بطلباتهم واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل استئنافهم شكلا فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من سبب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبيانا لذلك يقولون ان المادة 59/3 من القانون رقم 49 سنة 1977 خولت المحكمة سلطة تعديل قرارات الهدم والترميم حتي ولو لم يطلب ذلك من احد الخصوم وذلك حماية للارواح والاموال واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النص الامر المتعلق بالنظام العام بما اقام عليه قضاءه من ان المحكمة حتي وهي تنظر الطعن في تلك القر ارات - مقيدة بنطاق هذا الطعن فانه يكون معيبا بما يستحق نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على التدخل - سواء كان بالإختصام أو بالإنضمام لأحد طرفى الخصومة - أن يصبح متدخل طرفاً فى الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه فى ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين ومن ثم فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضماً لأحد الخصوم فى الدعوى حق إستئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الأصلى الذى إنضم إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن. وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن تفصل المحكمة على وجه السرعة " إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر فى القرار المطعون عليه " يدل على أن المشرع أطلق للمحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون ذاته ولاية النظر فى قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة، فلها أن ترفض الطعن عليه ولها أن تقبله وفى هذه الحالة يعاد النظر فى القرار المطعون فيه بما يقتضى إلغائه أو تعديله حسبما تنتهى إليه إلا إنه إذا كان القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم متعدد الأجزاء وتعلق الطعن بجزء منه بعينه ورأت المحكمة قبول هذا الطعن فإن هذا القبول لا يتسع لأكثر مما شمله الطعن والقول بغير هذا مؤداه أنه يجوز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة مباشرة إستصداراً لحكم بهدم عقار أو ما يرى أنه آيل للسقوط من وحداته فى حين أن المقرر أنه لا سلطة لهذه المحكمة - بإعتبارها محكمة طعن - فى تقدير حالة العقار إبتداء من حيث مدى أيلولته للسقوط، ومن ثم هدمه وإنما يتعين على المالك اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لتتخذ ما تراه فى هذا الصدد. لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى على نحو ما سجله الحكم المطعون عليه - أن قرار صدر بهدم الدور الثانى وما يعلوه من غرف سطح العقار المملوك للطاعنين، وبترميم الدور الأول فطعن شاغلوا الوحدات التى تقرر هدمها على هذا القرار - متعدد الأجزاء - فيما تضمنه من هدم تلك الوحدات فيما قبل الملاك - الطاعنون - القرار بشقيه فأصبح نهائياً فى شقه المتعلق بترميم وحدات الدور الأرضى التى يشغلها المطعون ضدهم الثلاثة الأول، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تعيد النظر فى هذا الجزء من القرار الذى لم يطعن فيه بالطريقة الذى رسمها القانون، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح فى القانون فى حين قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من هدم العقار جميعه بما فى ذلك ما نص فى القرار المطعون فيه على الإكتفاء بترميمه رغم صيرورة القرار فى هذا الشأن نهائياً، فإن النعى يكون على غير أساس.