الطعن رقم 2176 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1991-5-8
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة
⚖️ انواع من الملكية - ملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الصمد عبدالعزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اذا قام قضاءه علي عدم توافر شروط التملك في حقه اعمالا للمادة 72 من القانون 49 لسنة 1972 وقرار رئيس مجلس الوزارء 110 لسنة 1978 علي سند من ان عين النزاع لا تستغل كمسكن بل تستخدم احدي حجراتها كعيادة طبية لطب الاسنان وفقا لما انتهي اليه الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره وغلب بذلك صفة العيادة علي صفة المسكن مع ان ذلك امر لاحق لتوافر شروط التملك لعين النزاع وتوافر حقه فيه وفقا لاحكام القانون والمواد سالفي الذكر واللذين لم يحظرا اضافة اي غرض اخر للانتفاع بعد ثبوت هذا الحق مما كان من مقتضاه ان يعني الحكم ببحث مدي توافر شروط التملك في حقه اعمالا لهما في خلال الفترة السابقة لثبوت هذا الحق ولا يستمد من الفترة اللاحقة علي ذلك دليلا علي عدم توافر تلك الشروط والقواعد المحددة لذلك مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن تملك المساكن الشعبية الإقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء يدل على أنها تقرر الحق لمستأجرى الوحدات المؤجرة سالفى الذكر بغرض السكنى دون غيرها مما هو مؤجر لأغراض أخرى فى تملكها إذا كان قد تم شغلهم لها قبل تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر وبشرط سداد قيمتها الإيجارية المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد التى يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء فإن مؤدى ذلك أن العبرة فى تحديد ماهية الإستغلال والغرض منه تكون منذ بداية التأجير حتى إنقضاء المدة التى حددها المشرع لثبوت الحق فى التملك مع توافر باقى الشروط الأخرى دون نظر إلى أى تغيير يطرأ فى غرض الإنتفاع فيما بعد لخروجه عن القواعد التى حددها لثبوت الحق فى التملك.