الطعن رقم 2133 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1991-5-13
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - الاختصاص المعقود للجان المختلفة - لجان فحص منازعات التأمينات الاجتماعية
⚖️ منازعات التأمينات الاجتماعية - لجان فحص المنازعات
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - اسباب انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام - بلوغ سن الستين - انتهاء خدمة العاملين بالمؤسسات الصحفية والقومية ببلوغ سن الستين
⚖️ المؤسسات الصحفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و طلعت أمين صادق و محمد السعيد نواب رئيس المحكمة وحماد الشافعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان الدعوى من قبيل دعاوى الفصل المنهى لعقد العمل ورتب على ذلك عدم استحقاقه للاجرة عن المده المطالب بها فى حين ان النزاع بينه وبين المطعون ضدها الاولى يدور حول احالته للمعاش لبلوغه سن الستين على خلاف احكام القانون رقم 42 لسنة 1977 والذى سن الاحالة للمعاش بالنسبة للعلماء خريجى الازهر بالخامسة والستين وهو ما اكدته النقابة المطعون ضدها الاخيرة التى تدخلت فى الدعوى وقبل تدخلها ويكون قرار احالته الى المعاش معدوما ولو طبقت المطعون ضدها الاولى القانون تطبيقا صحيحا لا ستحق اجره وما يتعلق به من ميزات وحوافز حتى بلوغه سن الخامسة والستين واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم احقيته فى طلب التعويض عما اصابه من اضرار لاحالته الى المعاش قبل بلوغه سن الخامسة والستين فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى استنادا الي نص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 التي توجب اللجوء الي لجنة فض المنازعات قبل رفع الدعوى في حين ان هذه المادة لا ترد الا علي المنازعات بشان تسوية المعاش واذ كان النزاع يقوم اساسا علي منازعة الطاعن في وجوب احالته علي المعاش في - سن الخامسة والستين وهو ما لا يجب عرضه علي اللجنة المذكورة فان الحكم المطعون فيه اذا انتهي الي عدم قبول الدعوى فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستودجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة أن الأصل إنتهاء خدمة العاملين بالمؤسسات الصحفية والقومية ببلوغ سن الستين وإستثناء من هذا الأصل يجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنة حتى الخامسة والستين ولا ينال من ذلك النص فى المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 77 على أنه " . . . " ذلك أن النص المذكور إنما ينطبق - وبحسب ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 19 لسنة 1973 - على جميع العلماء الموظفين بالأزهر وبالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها، ولما كانت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ليست من هذه الجهات فإنه ينحسر إعمال هذه المادة عن العاملين فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المشار إليها بالمادة سالفة البيان وذلك إعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 360 لسنة 1976 فى 9 يناير سنة 1977 بتشكيل تلك اللجان.