⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2096 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1991-3-6 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير المفروش - اثبات التأجير المفروش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة ومحمد رشاد مبروك والسيد خلف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه باعتبار عقد ايجار المحل موضوع المزاع واردا علي عين خالية علي ما قرره شاهدا المطعون عليه في حين ان الثابت من اقوال هذين الشاهدين انها لا تدل علي ما انتهي اليه الحكم من ان العين اجرت خالية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى وصف العين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بحقيقة الحال وقت التعاقد إذ أنه لا يملك أى من المتعاقدين أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين بما لازمه الإعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر وقت التعاقد، وكان اليبن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما خلص إليه من أن العين أجرت خالية إستناداً إلى أقوال شاهدى المطعون عليه، وكان الثابت من هذه الأقوال أن العين وجدت خالية فى وقت لاحق لوقت التعاقد دون أن تتناول هذه الأقوال حالة العين من حيث خلوها أو شغلها بمنقولات مملوكة للمؤجر فى وقت التعاقد. فإن الحكم يكون مشوباً بمخالفة الثابت فى الأوراق فضلاً عن مخالفة القانون والفساد فى الإستدلال.