الطعن رقم 2040 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1991-5-15
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاوراق الرسمية
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - محل الايجار - وجوب تعيين المكان المؤجر تعيينا كافيا
⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة على العقارات المبنية - الكشف الرسمى للضرائب العقارية على العقارات المبينة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى تحديد مكونات العين المؤجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة وعبد الناصر السباعى وابراهيم شعبان ومحمد اسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعي بسببي الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه حجرة النزاع استنادا الي انها مؤجرة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وان عقد استئجار شقة لا يشملها وان وضع يده عليها دون سند بغير ان يفصح عن الادلة التي استند اليها في ذلك هذا في حين ان الثابت من كشف الضرائب العقارية علي العقار والكائن به العين عن الفترة من سنة 1960حتي سنة 1980 0 والمقدم منه امام محكمة اول درجة - ان الشقة البحرية التي يشغلها تتكون من ثلاث حجرات علي نحو ما جاء بعقد الايجار باقرار المالكة الاصلية للعقار واذ التفت الحكم من هذا الكشف مهدرا حجيته في الاثبات رغم انه محرر رسمي لا يجوز اهدار ما تضمنه من بيان الا عن طريق الادعاء بالتزوير الذي خلت منه الاوراق وعلي الرغم من ثبوت التواطؤ بين المطعون ضدهم لحرمانه من عين النزاع فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهنته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة ومستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها وإستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع فى الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما كان إستخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق وإنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو تتبعهم فى كافة مناحى دفاعهم وحججهم، ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما عداها ولما كان ما دون بكشف مصلحة الضرائب - المنوه بسببى النعى - من بيان بشأن حجرات الشقة البحرية بالعقار الكائن به عين النزاع لا يفيد تحرى محرره عما إذا كان عقد الإيجار المؤرخ / / الذى تضمن إستئجار الطاعن مكتباً للأعمال التجارية والغير مبين به عدد حجراته - يشمل حجرة النزاع من عدمه فإنه لا يلحقه بذلك حجية الورقة الرسمية فى هذا الصدد - ويخضع فى تقريره لمحكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض فى أسبابه لما إنتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من أن الطاعن يستأجر حجرتين فى مواجهة حجرة النزاع التى يستأجرها المطعون ضدهما الثانى والثالث وأنه قد ضم هذه الحجرة إليه من عام 1965، ولما قدمه الطاعن من كشفى الضرائب العقارية للتدليل على أن الشقة المؤجرة له مكونه من ثلاث حجرات - خلص إلى إغتصاب الطاعن لحجرة النزاع المؤجرة للمطعون ضدهما الثانى والثالث وهو ما يدل على أن الحكم قد عول فى إستخلاصه على ما جاء بتقرير الخبير سالف البيان طارحاً القرينة التى إستند إليها الطاعن من كشفى الضرائب العقارية وإذ كان هذا الإستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكان الطاعن لم يبين سنده فيما أشار إليه بسببى الطعن من إقرار المالكة الأصلية للعقار بإستئجاره حجرة النزاع، ومن حصول تواطؤ بين المطعون ضدهم لحرمانه من حجرة النزاع، فإن النعى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.