⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1941 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1991-2-27 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الوقائع المادية
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - فسخ عقد الايجار وانفساخه
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بالاحالة للارتباط
⚖️ زوال العقد - انفساخ العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى تقدير هلاك العين المؤجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسين على حسين وعضوية ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة وعبد الناصر السباعى وابراهيم شعبان ومحمد اسماعيل غزالى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه دفع امام محكمة اول درجة باحالة الدعوى الى محكمة الجيزة الابتدائية لنظرها مع قضية مرفوعة منه للارتباط وتمسك بذلك امام محكمة الاستئناف غير ان الحكم اغفل الرد على هذا الدفاع الامر الذى يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بباقي اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الاوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الثابت بتقرير الخبير المنتدب ومعاينة نيابة بولاق ان العين محل النزاع قد هلكت كليا نتيجة الحريق الا ان محكمة الاستئناف الي ان الهلاك كان جزئيا وان الاوراق قد خلت من دليل كتابي يثبت عقد الايجار الشفوى الذي تم بين الطاعن ووكيل المطعون ضدهن بعد ما كانت قد اجازت اثباته لكافة الطرق - بحكمها الصادر بندب خبير كما ذهبت الي القول بان الطاعن قام بالاصلاحات من نفسه وليس تنفيذ لعقد الايجار الشفوى دون ان يكون لقولها سند من الاوراق الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه " إذا دفع بالإحالة للإرتباط جاز إبداء الدفع أمام أى من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنصرها " - يدل على أن المحكمة المقدم إليها الدفع للإرتباط لا تلتزم بأجابته ومن ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم إستعمالها فى الرخصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الهلاك الكلى في معنى المادة 569/1 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يلحق الدمار بالعين المؤجرة، فيأتي عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذي أجرت من أجله، والهلاك هنا مادي يلحق مقومات العين المؤجرة وكيانها الذاتي، ولئن إنعقد الإجماع على منح نفس الأثر للهلاك المعنوي أو القانوني الذي لم يحس نفس الشيء المؤجر في مادته، إلا أنه يحول دون أدائه المنفعة التي قصد أن يستوفيها المستأجر منه، إلا أن شرطه أن يحول دون الإنتفاع بالعين جميعها وألا يكون المانع مؤقتاً بل دائماً، فإن لم يترتب إلا انتفاء الفائدة من جزء من العين، أو كان المانع مصيره إلى الزوال قبل انتهاء مدة العقد أعتبر الهلاك جزئياً، ولما كانت المسألة ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً من مسائل الواقع التي تخضع لسلطان قاضى الموضوع وتقديره دون رقابة من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً وكان إثبات الهلاك يجوز بكافة الطرق بإعتباره من الوقائع المادية.