الطعن رقم 1847 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1991-3-14
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى قرارات لجان تقدير الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تقويم الاصلاحات والتحسينات فى العين المؤجرة واضافة مقابلها للاجرة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وليد الجارحى و محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طرق الطعن فى الأحكام من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائى. ومفاد نص المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها الإكتفاء بنصر المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية أمام لجنة تقدير الأجرة أمام المحكمة الإبتدائية ولم يروجها للطعن فى الحكم. الذى تصدره تلك المحكمة بالإستئناف إلا لخطأ فى تطبيق القانون وإعتبر الحكم الذى تصدره محكمة الإستئناف باتاً غير قابل للطعن بأى وجه من أوجه الطعن ومن ثم لا يجوز الطعن بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المصاعد التى يقوم بتركيبها المؤجر بالعين المؤجرة بعد التأجير تعتبر من التحسينات ولا سبيل لإلزام المستأجر بمقابل الإنتفاع بها إلا إذا طلبها أو وافق عليها طالما لم ينص القانون على إلزام المستأجر بمقابل الإنتفاع بها فعندئذ تعتبر جزءاً من الأجرة القانونية وتخضع لأحكامها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 651 لسنة 1970 والمعمول به من تاريخ نشره فى 1970/12/29 فى شأن إضافة مواد وبنود إلى القرار رقم 169 لسنة 1962 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم المبانى رقم 45 لسنة 1962 قد نص فى المادة 11 منه على أن يلزم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازمة من المصاعد فى المبانى التى لا يقل إرتفاع أرضية أعلا دور فيها عن 14 متر من منسوب الشارع ونصت المادة 17/2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 91 لسنة 1978 على أن " وعلى اللجنة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد . . . وتضيف قيمة ما تقدره مقابل الإنتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها " مما يدل على أن المشرع ألزم المؤجر بإدخال المصعد فى العين المؤجرة التى يصدر الترخيص بها أو التى يقوم المالك بتعليتها بإضافة طوابق إليها بعد تاريخ العمل بالقرار رقم 651 لسنة 1970 المشار إليها آنفاً متى إرتفع بنائه عن 14 متراً من منسوب الشارع وإعتبر تكاليفة من عناصر تقدير الأجرة القانونية التى تتولى لجنة تحديد القيمة الإيجارية تقديرها وأوجب إضافة مقابل الإنتفاع به للأجرة السابق لها تحديدها ومن ثم يلزم المستأجر بأداء مقابل هذه الميزة سواء تم تركيب المصعد قبل شغله العين المؤجرة أو بعده بإعتبار أن مقابل تلك الميزة جزء من الأجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت من تقرير الخبير والأوراق أن عقار النزاع مكون من سبعة طوابق وقد خضع لأحكام القانونين 45 لسنة 1962، 49 لسنة 1977 سالف البيان وأن المطعون ضدها " المؤجرة " قامت بتركيب المصعد عام 1976 أى بعد تاريخ العمل بالقرار 651 لسنة 1970 ومن ثم يتم تقدير قيمته ويضاف مقابل الإنتفاع به إلى الأجرة القانونية ومن ثم تخضع المنازعة فى هذا التقرير للقواعد المنصوص عليها فى المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن الطعن بالنقض الماثل يكون غير جائز.