⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1679 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1991-1-10 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - اثر تحقق الشرط وحلول الاجل
⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط والاجل
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - تعليق نفاذ الايجار على شرط
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - سريان عقد الايجار فى حق المالك الجديد
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - دعاوى الايجار ودعوى الطرد للغصب
⚖️ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ الطعن بالصورية - وجوب ابدائه صراحة
⚖️ تعليق نفاذ العقد على شرط
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد وابطاله
⚖️ صورية العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وليد الجارحى و محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تاويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان دفاعه امام محكمة الموضوع قام علي ان عقد الايجار موضوع النزاع قد اكتملت له اركانه منذ تاريخ انعقاده ومن ثم فهو يسري في حق المطعون ضده الاول -المالك الجديد -اعمالا لحكم المادة 22 من القانون رقم 52 سنة 1969 حتي ولو كان قد ارجيء تنفيذه باعتبار ان الحق المقترن باجل حق كامل الوجود ويكون نفاذه مترتبا علي حلول الاجل كما دفع بان بين المطعون ضدهم الثانية العقار تخلصا من اثار ذلك العقد واذا لم يفطن الحكم المطعون فيه الي هذا الدفاع الجوهري ولم يقسطه حقه من التمحيص واقام قضاءه علي ان عقد استئجاره لم يكن له وجود قبل تحقق الشرط الواقف بتاريخ 19/3/1979 في حين ان هذا العقد نافذ بين طرفيه وان المنازعة التي اثارها المطعون ضده الاول قد اقتصرت - حسبما جاء بطلباته في الاستئناف المرفوع منه -علي طلب الزامه بتسليم الشقة موضوع النزاع دون طلب رفض الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادتين 265، 271/1 من التقنين المدني يدل على أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفاً يلحق الإلتزام إلا أنهما يختلفان في قوامهما إختلافاً ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف، بينما لا يكون الإلتزام المعلق على شرط محققاً في قيامه أو بزواله إذا بالإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً في وجوده ولكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الإنقضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الشرط الواقف أن يوقف تنفيذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الإلتزام فى التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً، وكان مفاد النص فى البندين الثالث والرابع من عقد الإيجار المؤرخ [ ... المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية على أن يبدأ العقد فور الحصول على حكم نهائى فى الإستئناف رقم [. . . ] بإخلاء الشقة موضوع النزاع من مستأجرها السابق وإعتبار العقد كأن لم يكن وأن العقد معلق على شرط واقف غير محقق الوقوع هو صدور حكم فى الإستئناف المشار إليه لصالح المؤجرة، فإن ما يثيره الطاعن من أنه مقترن بأجل يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان تحقق الشرط في عقد الإيجار - واقفاً كان هذا الشرط أو فاسخاً - ليس له أثر رجعى لأن طبيعة هذا العقد بإعتباره عقداً زمنياً يتنافى مع الأثر الرجعى للشرط فإن وجود الإلتزامات الناشئة عنه إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط طبقاً للمادة270/1 من التقنين المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه فيما أورده من أن الإلتزامات المترتبة على عقد إيجار الطاعن لا تتحقق إلا إعتباراً من تاريخ تحقق الشرط الواقف فى [ . . . ] بصدور الحكم النهائى بفسخ عقد إيجار المستأجر الأول، وأن المطعون ضدها الثانية - المؤجرة - كانت قد باعت العقار الذى تقع به العين المؤجرة إلى من تدعى [ . . . ] بعقد أشهر فى [ . . . ] قبل تحقق الشرط، ثم باعت هذه الخيرة العقار للمطعون ضده الأول بعقد أشهر فى [ . . . ] ورتب الحكم على ذلك عدم إنتقال الإلتزامات الناشئة عن عقد الإيجار المؤرخ [ . . . ] إلى المالكين الجديدين لأنه لم يعتبره موجوداً إلا بعد زوال ملكية المؤجرة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا يجدى الطعن التمسك بحكم المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تقضى بسريان عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على إنتقال الملكية ذلك أن خلافه المالك الجديد للمالك القديم فى هذا الشأن مشروطة بأن يكون عقد الإيجار قائماً قبل التصرف الناقل للملكية وهو الأمر غير المتوافر فى واقعة النزاع على ما سلف بيانه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بصحة نفاذ العقد تتسع لإثارة جميع أسباب البطلان أو عدم النفاذ التى توجه إلى التصرف. ومن ثم فإنه لا يجدى الطاعن ما أثاره من أن إعتراض المطعون ضده الأول على التسليم لا يحول دون القضاء بصحة ونفاذ عقد الإيجار الصادر لصالحه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يعيب الحكم - المطعون فيه - أن إلتفتت عما جرى به دفاع الطاعن من أن بيع المطعون ضدها الثانية العقار المشتمل على الشقة موضوع النزاع تم التواطؤ مع إشتريا هذا العقار وتقصد التخلص من الإلتزامات التى رتبها عقد الإيجار سالف البيان ذلك أن هذا الدفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ولا يغير من النتيجة التى إنتهى إليها الحكم مجرد الطعن بالتواطؤ والإحتيال لا معنى الطعن بالصورية ولا يفيده ومن ثم فهو غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة فى إحداث آثار قانونية له.