الطعن رقم 72 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-5-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تاريخ استحقاق الدين المضمون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومحمود عياد ومحمد عبد الواحد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تاريخ استحقاق الدين المضمون لا تبدأ به مدة التقادم إلا في علاقة الدائن مع مدينه وضامنه، أما حق الضامن في الرجوع على المدين فإنه لا ينشأ إلا من تاريخ وفائه للدين المضمون بشرط أن لا يكون الدين الأصلي قد سقط بالتقادم ومن تاريخ نشوء هذا للضامن نتيجة وفائه للدين تبدأ مدة التقادم بالنسبة لمدينه المضمون.