الطعن رقم 1585 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1991-5-8
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم - اثر حجية الحكم
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ احكام لا تحوز الحجية - حجية الحكم الجنائى
⚖️ نطاقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة والسيد خلف وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ لم يلتزم بحجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 632 لسنة 1979 مستانف شرق الاسكندرية ببراءته من الاتهام المنسوب اليه بدخول مسكن المطعون عليهما الاول والثانية بالشقة محل النزاع بقصد منع حيازتها لها بالقوة وذلك فيما قطع به من ثبوت حيازته لها دونهما رغم انها مسألة اساسية لازمة للفصل في الدعوى المدنية ويحاج فيها امام القضاء المدني كما لم يلتزم بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 44 لسنة 1980 مدني الاسكندرية الابتدائية المؤيدة بالاستئناف رقم 291 لسنة 37 ق الاسكندرية بالزام المطعون عليهما المذكورين بريع الشقة لوضع يدها بطريق الغصب طوال فترة تمكين النيابة لهما من حيازتها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للحكم الصادر فى المواد الجنائية حجية فى الدعوى المدنية كما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له. وكان البين من الحكم الصادر فى الجنحة رقم " . . . " لسنة 1989 مستأنف شرق الإسكندرية بتاريخ " . . . " ببراءة الطاعن من الإتهام الموجه إليه من دخول مسكن المطعون عليهما الأول والثانية بالشقة محل النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة قد إستند فى أسبابه اللازمة لإقامة قضائه إلى أن الطاعن هو الذى يستأجر تلك الشقة من مالكها بموجب عقد إيجار مفروش صادر له من مالكها لم يطعن عليه المطعون عليهما المذكورين بمطعن ما مما يكون معه ذلك الإتهام على غير أساس وكانت هذه المسألة تكون الأساس المشترك بين تلك الدعوى والدعوى المدنية الماثلة ويكون الحكم الجنائى الصادر فيها حجة أمامها فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم الحكم الجنائى فى هذا الصدد فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم فى مسألة أساسية وحيازته قوة الشىء المحكوم فيه يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين من حقوق مترتبة عليها.